من السُّنَّةِ أن يُطْعَمَ [ يومَ الفطرِ ] قبلَ أن يخرجَ ولو بتمرةٍ
أخرجه ابن أبي شيبة (5630)، والطبراني (11/141) (11296) بمعناه، والبزار كما في ((مجمع الزوائد)) (2/202) واللفظ له
كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يخرج يومَ الفطرِ حتى يطعمَ، ولا يطعمُ يومَ الأضحى، حتى يصلي الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 542 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (542) واللفظ له، وابن ماجه (1756)، وأحمد (22983) بنحوه لكلٍّ من العِيدينِ (الفِطر والأضحى) آدابُ، بيَّنها النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، وبين ما ينبَغي أن يُفعَلَ بهِما مِن دُخولِ وقتِهما حتَّى آخِرِ يومٍ، ومِن ذلك ما جاءَ في هذا الحديثِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كان "لا يَخرُجُ"، أي: مِن بيتِه "يومَ الفِطْرِ"، أي: يومَ عيدِ الفطرِ "حتَّى يَطعَمَ"، أي: حتَّى يَأكُلَ شيئًا، وورَد أنَّه كان يأكُلُ شيئًا مِن تمرٍ، "ولا يَطعَمُ"، أي: لا يَأكُلُ شيئًا "يومَ الأضحى"، أي: يومَ عيدِ الأضحى، "حتَّى يصلِّيَ"، أي: يأكُلُ بعدَ صلاةِ العيدِ مِن أُضحيَّتِه؛ قيل: والحِكمةُ مِن ذلك: أنَّ أكْلَه يومَ الفِطْرِ ليُبيِّنَ للنَّاسِ إمكانيَّةَ الأكلِ مِن قبلِ صلاةِ العيدِ، فلا يَمتنِعوا مِن الأكلِ؛ وذلك لسَبقِ رمَضانَ له، بخِلافِ الأضحى، وقيل: أفطَر قبلَ الصَّلاةِ في الفِطرِ؛ لأنَّه قد سَبَقه رمَضانُ، وهو شَهرُ صومٍ؛ فكان منه ذلك إسراعًا في الاستجابةِ للطَّاعةِ، بخِلافِ الأضحى، فليس فيه معنى رمَضانَ، بل كان الأمرُ فيه أن يَأكُلَ مِن أُضحيَّتِه، فانتظَر لِيَبدَأَ بالطَّاعةِ المأمورِ بها فيه.
مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (2/ 160) 5630- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن حجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : إن من السنة أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة ، ولا تخرج حتى تطعم.
[المعجم الكبير للطبراني] (11/ 141) :
11296 - حدثنا الحسين بن جعفر القتات الكوفي، ثنا إسماعيل بن الخليل الخزاز، ثنا علي بن مسهر، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس ، قال: من السنة أن لا تخرج يوم الفطر حتى تخرج الصدقة، وتطعم شيئا قبل أن تخرج.