كان يصلِّي بمكةَ ركعتيْنِ يعني الفَرَائِضَ ، فلمَّا قدمَ المدينةَ ، و فُرِضَتْ عليهِ الصَّلاةُ أربعًا ، و ثلاثًا ، صلَّى و تركَ الركعيتنِ كان يصلِّيهِما بِمكةَ تَمامًا للمسافرِ
أخرجه الطيالسي (1639) واللفظ له، وإسحاق بن راهويه في ((مسنده)) (4) بلفظه في آخر حديث طويل، وأحمد (26042) بنحوه.
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يصلِّي بمكةَ ركعتينِ - تعني : الفرائضَ - فلما قدِم وفُرِضَتْ عليه الصلاةُ أربعًا وثلاثًا صلَّى وترَك الركعتينِ اللتينِ كان يصلِّيهما بمكةَ تمامًا للمُسافرِ الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البوصيري المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم: 2/312 خلاصة حكم المحدث : سنده رجاله ثقات التخريج : أخرجه الطيالسي (1639)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (16/ 304)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 401) واللفظ لهم، والبخاري (3935) بمعناه.
الصَّلاةُ فريضةٌ عَظيمةٌ ورُكنٌ مِن أركانِ الدِّينِ، وقد شُرِعَت أوَّلَ ما شُرِعَت في مَكَّةَ لَيلةَ الإسراءِ والمِعراجِ، لَكِن لَم تَكُنْ صَلاةُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حينَئِذٍ إلَّا رَكعَتَينِ رَكعَتَينِ في الحَضَرِ والسَّفَرِ، وقيلَ: إنَّها كانت رَكعَتَينِ في الصَّباحِ ورَكعَتَينِ عِندَ الغُروبِ، ولَم تَأتِ تَفاصيلُ وأحكامُ الصَّلاةِ إلَّا في المَدينةِ، تَقولُ عائِشةُ رَضِيَ اللهُ عنها: كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصَلِّي بمَكَّةَ رَكعَتَينِ، تَعني: الفرائِضَ.
وذلك أنَّ فرضيَّةَ الصَّلاةِ كان بمَكَّةَ لَيلةَ أُسريَ بالنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ نَزَلَ جِبريلُ عليه السَّلامُ وعَلَّمَه كَيفيَّةَ الصَّلاةِ، ولَكِن كانت رَكعَتَينِ، فلَمَّا قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المَدينةَ فُرِضَت عليه الصَّلاةُ أربَعًا وثَلاثًا، أي: الصَّلاةُ الرُّباعيَّةُ، وفيها أربَعُ رَكَعاتٍ، وهيَ الظُّهرُ والعَصرُ والعِشاءُ، والصَّلاةُ الثُّلاثيَّةُ، وفيها ثَلاثُ رَكَعاتٍ، وهيَ صَلاةُ المَغرِبِ.
واستَقَرَّ أمرُ صَلاةِ الفَجرِ على رَكعَتَينِ.
وتَرَكَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ الرَّكعَتَينِ اللَّتَينِ كان يُصَلِّيهما بمَكَّةَ تَمامًا للمُسافِرِ، أي: أنَّ صَلاةَ المُسافِرِ رَكعَتانِ، وهيَ صَلاةٌ تامَّةٌ كامِلةٌ له.
وقد جاءَ عن عائِشةَ أنَّها قالت: فرَضَ اللَّهُ الصَّلاةَ حينَ فَرَضَها رَكعَتَينِ رَكعَتَينِ، في الحَضَرِ والسَّفَرِ، فأُقِرَّت صَلاةُ السَّفرِ، وزِيدَ في صَلاةِ الحَضَرِ.
وفي الحَديثِ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصَلِّي بمَكَّةَ قَبلَ الهِجرةِ.
وفيه أنَّ الزِّيادةَ في رَكَعاتِ الصَّلَواتِ كانت في المَدينةِ.
وفيه أنَّ صَلاةَ المُسافِرِ رَكعَتانِ .
مسند أبي داود الطيالسي (3/ 123) 1639 - حدثنا أبو داود قال: حدثنا حبيب بن يزيد الأنماطي، قال: حدثنا عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، قال: قالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة ركعتين يعني الفرائض فلما قدم المدينة وفرضت عليه الصلاة أربعا وثلاثا صلى وترك الركعتين اللتين كان يصليهما بمكة تماما للمسافر
مسند إسحاق بن راهويه (1/ 76) 4 - أخبرنا أبو عامر العقدي، نا حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، أنه سئل عن مواقيت الصلاة، فقال: قال ابن عباس: صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع شعاع الشمس، فذكر المواقيت كلها، وزعم أن ابن عباس قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الأولى والعصر ثماني سجدات قال: وسئل جابر بن زيد عن صلاة المسافر، فقال: زعم أبو هريرة أنه سافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أبي بكر وعمر من المدينة إلى مكة، فكلهم كان يصلي ركعتين ركعتين من حين يخرج من المدينة حتى يرجع في المسير والإقامة بمكة.
قال: وقالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة ركعتين قبل الهجرة، فلما أتى المدينة فرضت الصلاة عليه أربعا، وجعل صلاته بمكة للمسافر.
[مسند أحمد] (43/ 167) 26042 - حدثنا محمد بن أبي عدي، عن داود، عن الشعبي، أن عائشة ، قالت: قد " فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب، فإنها وتر النهار، وصلاة الفجر لطول قراءتها، قال: وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى "