إذا صلَّى أحدُكم فلْيلْبسْ ثوبَيْه ، فإنَّ اللهَ تعالى أحقُّ من تزيَّنَ له
أخرجه البزار (5903)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2218)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9368)، والبيهقي (3397).
إذا صلَّى أَحدُكم فلْيَلبسْ ثوبيه؛ فإنَّ اللهَ أحقُّ مَن تُزُيِّنُ لَه.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم: 1369 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البزار (5903)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2218)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9368)، والبيهقي (3397).
الصَّلاةُ مِن أهَمِّ فرائِضِ هذا الدِّينِ؛ فهيَ صِلةٌ بَينَ العَبدِ ورَبِّه، فعَلى العَبدِ أن يُحسِنَ في صَلاتِه على أكمَلِ وَجهٍ، ومِنَ الإحسانِ في الصَّلاةِ أن يَتَجَمَّلَ ويَتَزَيَّنَ ويَلبَسَ أحسَنَ ثيابِه، وقد أمَرَ اللهُ تعالى بأخذِ الزِّينةِ عِندَ المَساجِدِ، فقال سُبحانَه: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] ، والزِّينةُ أمرٌ زائِدٌ على سَترِ العَورةِ الذي هو شَرطٌ مِن شُروطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ؛ ولهذا يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا صَلَّى أحَدُكُم فليَلبَسْ ثَوبَيه-أي: إزارًا ورِداءً، والإزارُ ثَوبٌ يُحيطُ بالنِّصفِ الأسفَلِ مِنَ البَدَنِ، والرِّداءُ يُحيطُ بالنِّصفِ الأعلى-؛ فإنَّ اللَّهَ أحَقُّ مَن تُزُيِّنَ له، أي: إنَّ اللَّهَ هو أَولى أن يُتَجَمَّلَ له ويُتَزَيَّنَ له عِندَ مُناجاتِه وذِكرِه ودُعائِه.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ التَّزَيُّنِ في الصَّلاةِ.
وفيه مَشروعيَّةُ الصَّلاةِ في ثَوبَينِ، والمَقصودُ به الإزارُ والرِّداءُ .