لم تكنِ الصدقةُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم إلا التمرُ والزبيبُ والشعيرُ ، ولم تكنِ الحِنطةُ .
أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (1439) باختلاف يسير
لم تكُنِ الصَّدَقةُ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا التَّمْرُ والزَّبيبُ والشَّعيرُ، ولم تكُنِ الِحْنطةُ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم: 18/419 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه ابن خزيمة (2406) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (1439) فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زَكاةَ الفِطرِ من رَمَضانَ وبَيَّن ممَّا تَكونُ، وهي منَ التَّمرِ والزَّبيبِ والشَّعيرِ، وكان بَعضُ الصَّحابةِ يُخرِجُ زَكاتَه منَ الحِنطةِ، وهي القَمحُ أوِ البُرُّ، وبَعضُهمُ امتَنَعَ من ذلك، كابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، بحُجَّةِ أنَّ الحِنطةَ لم تَكُنْ تُخرَجُ في زَمَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: لم تَكُنِ الصَّدَقةُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا التَّمرَ والزَّبيبَ والشَّعيرَ، ولم تَكُنِ الحِنطةَ.
والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ أنَّ زَكاةَ الفِطرِ تَكونُ منَ التَّمرِ والزَّبيبِ والشَّعيرِ.
وفيه أنَّ الحِنطةَ لم تَكُنْ تُخرَجُ في زَكاةِ الفِطرِ على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم