عن ابن عمرَ أنه كان يقول في قبْلَةِ الرجلِ امرأتهُ وجسّهِ بيدهِ من المُلامسةِ ومن قبّلَ امرأتهُ أو جسّها بيدهِ فقد وجبَ عليهِ الوضوءُ
أخرجه البيهقي (611) بلفظه، ومالك (134)، والشافعي في ((الأم)) (1/ 29) كلاهما بلفظ مقارب .أخرجه البيهقي (611) بلفظه، ومالك (134)، والشافعي في ((الأم)) (1/ 29) كلاهما بلفظ مقارب .أخرجه عبد الرزاق (496)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (13) كلاهما بلفظه، ومالك (134) بنحوه مطولا .
عن ابنِ عمرَ قال: قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيده فعليه الوضوءُ الراوي : سالم بن عبدالله بن عمر المحدث : ابن الأثير المصدر : شرح مسند الشافعي الصفحة أو الرقم: 1/238 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه مالك (134)، والشافعي في ((الأم)) (1/ 29)، والبيهقي (611) جميعا بلفظه، والدارقطني (518) بلفظ مقارب .
بَيَّنَ اللهُ تعالى في كِتابه الكَريمِ فرائِضَ الوُضوءِ، فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] .
وكما أنَّ للوُضوءِ فرائِضَ فله نَواقِضُ تَنقُضُه، بَيَّنَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وذَكَرَ أحكامَها، وقدِ اتَّفقَ العُلماءُ على بَعضِ هذه النَّواقِضِ، واختَلفوا في بَعضِها، وممَّا اختَلفوا فيه المُلامَسةُ، وذلك بسَبَبِ اختِلافِهم في مَعنى قَولِه تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [المائدة: 6] ، فكان بَعضُ الصَّحابةِ يَرى أنَّ مَسَّ الرَّجُلِ زَوجَتَه أو تقبيلَه لها يَنقُضُ الوُضوءَ؛ ولهذا قال ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: قُبلةُ الرَّجُلِ امرَأتَه وجَسُّها أي: لمَسُها، منَ المُلامَسةِ، فمَن قَبَّل امرَأتَه أو جَسَّها، أي: لمسَها بيَدِه، فعليه الوُضوءُ.
وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما في مَعنى المُلامَسةِ .
سنن الدارقطني (1/ 262) :
518 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، نا أحمد بن إسماعيل المدني ، نا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، أنه كان يقول: في قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة ، ومن قبل امرأته أو جسها بيده فقد وجب عليه الوضوء.
السنن الكبير للبيهقي (1/ 372 ت التركي) :
611 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك.
وأخبرنا أبو أحمد العدل، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي، حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء.
لفظ حديث الشافعي، وفي رواية ابن بكير: فقد وجب عليه الوضوء.
موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 60 ت الأعظمي) :
134 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده، من الملامسة.
فمن قبل امرأته، أو جسها بيده، فعليه الوضوء.
الأم للإمام الشافعي (1/ 29 ط الفكر) :
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء
سنن الدارقطني (1/ 262) :
516 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، أن ابن عمر ، قال: من قبل امرأته وهو على وضوء أعاد الوضوء.
مصنف عبد الرزاق (1/ 132 ت الأعظمي) :
496 - عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، أن ابن عمر ، كان يقول: من قبل امرأته وهو على وضوء أعاد الوضوء
الأوسط لابن المنذر (1/ 230) :
13 - قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، أن ابن عمر كان يقول: من قبل امرأته وهو على وضوء؛ أعاد الوضوء.
موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 60 ت الأعظمي) :
134 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده، من الملامسة.
فمن قبل امرأته، أو جسها بيده، فعليه الوضوء.