سمعت رجلا يسألُ جابر بن عبد اللهِ عن الحليّ أفيه زكاةٌ ؟ فقال جابر : لا .
فقال : وإن كان يبلُغُ ألفَ دينارٍ ؟ فقال جابر : كَثيرٌ
أخرجه الشافعي في ((مسنده)) (ص96) ، والبيهقي (8/ 198) (7613) واللفظ لهما ، وعبد الرزاق (7046) بلفظ قريب ، والطحاوي في ((أحكام القرآن)) (526) بنحوه .
عن أسماءَ بِنتِ أبي بَكرٍ أنَّها كانت تُحلِّي بَناتِها الذَّهَبَ، ولا تُزَكِّيه، نَحوًا مِن خَمسينَ ألْفًا.
الراوي : فاطمة بنت المنذر المحدث : ابن الملقن المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم: 5/583 خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (1969)، والبيهقي (7616) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (10277) باختلاف يسير.
الزَّكاةُ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ على مَن بَلَغَ مالُه نِصابًا وحالَ عليه الحَولُ، في أصنافٍ مَعلومةٍ مِن أنواعِ الأموالِ، ومِن تلك الأموالِ الذَّهَبُ والفِضَّةُ؛ فتَجِبُ فيهما الزَّكاةُ إذا بَلَغَت نِصابًا وحالَ عليها الحَولُ، وهل يَدخُلُ في زَكاةِ الذَّهَبِ الحُليُّ التي تَلبَسُه المَرأةُ للزِّينةِ؟ فيه خِلافٌ بَينَ الصَّحابةِ فمَن بَعدَهم؛ فكان بَعضُهم يَرى أنَّه لا زَكاةَ فيه، ومِنهم أسماءُ بنتُ أبي بَكرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، فكانت تُحَلِّي بَناتِها الذَّهَبَ ولا تُزَكِّيه نَحوًا مِن خَمسينَ ألفًا، أي: أنَّ قيمَتَه خَمسونَ ألفَ دينارٍ، فهو كَثيرٌ، ومَعَ ذلك لا تُزَكِّيه.
وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ تَحليةِ البَناتِ بالذَّهَبِ.
وفيه أنَّ الذَّهَبَ المُعَدَّ للحِليةِ لا زَكاةَ فيه وإن كان كَثيرًا .
مسند الشافعي (ص96) :
أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار : " سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي، أفيه الزكاة؟ فقال جابر: لا، فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير "
السنن الكبير للبيهقي (8/ 198 ت التركي) :
7613 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق وغيره قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعى، أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال: سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلى: أفيه الزكاة؟ فقال جابر: لا.
فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير
مصنف عبد الرزاق (4/ 82 ت الأعظمي) :
7046 - عن الثوري، ومعمر، عن عمرو بن دينار قال: سألت جابر بن عبد الله " عن الحلي هل فيه زكاة؟ قال: لا، قلت: إن كان ألف دينار؟ قال: الألف كثير
[أحكام القرآن للطحاوي] (1/ 262) :
528 - حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا إبراهيم بن يسار الرمادي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله ، أنه سئل عن الحلي أفيه زكاة؟ فقال: لا فقال له إسماعيل بن عبد الرحمن بن خالد المخزومي: " وإن كان ألف دينار؟ فقال: ألف دينار كثير أو كبير "