أنه سمع جابرا يسأل عن الرَيْحانَ أيَشُمّهُ المُحْرمُ والطيبُ والدهنُ ؟ فقال : لا

الدلالات الموضوعية:# حج - منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته# حج - من كره للمحرم أن يشم الريحان# حج - الكحل للمحرم وترك التزين# حج - محظورات الإحرام# علم - حسن السؤال ونصح العالم
المصدر: البدر المنير
الراوي: محمد بن مسلم المكي أبو الزبير
المحدث: ابن الملقن
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (9178) واللفظ له، والشافعي في ((المسند)) (121)، وأبو القاسم البغوي في ((مسند ابن الجعد)) (‌2623) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

أنه سمعَ جابرا - رضي الله عنه - يسأَلْ عن الريحانِ أيشمهُ المحرمُ والطيبُ والدهنُ ؟ فقال : لا الراوي : محمد بن مسلم المكي أبو الزبير المحدث : النووي المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم: 7/276 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه البيهقي (9178) واللفظ له، والشافعي في ((المسند)) (121)، وأبو القاسم البغوي في ((مسند ابن الجعد)) (‌2623) باختلاف يسير.

منَ الأمورِ التي نُهيَ عنها المُحرِمُ استِعمالُ الطِّيبِ، فالمُحرِمُ لا يَستَعمِلُ الطِّيبَ سَواءٌ كان ذلك في بَدَنِه أو في ثيابِه، ولكِنْ هل شَمُّ الطِّيبِ داخِلٌ في النَّهيِ أم لا؟ فهذه مَسألةٌ اختَلف فيها الصَّحابةُ، فكان جابرٌ رَضِيَ اللهُ عنه يَرى أنَّه لا يَجوزُ للمُحرِمِ شَمُّ الرَّيحانِ، وهو كُلُّ نَبتٍ طَيِّبِ الرِّيحِ، وكَذا الطِّيبُ والدُّهنُ، وهو: ما يُدهَنُ به الشَّعرُ من زَيتٍ وغَيرِه.

والمَسألةُ خِلافيَّةٌ مَحَلُّها كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ: أنَّ المُحرِمَ لا يَشَمُّ الرَّيحانَ والطِّيبَ والدُّهنَ.

أحاديث ذات صلة