عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ كانَ يحلِّي بَناتَهُ وجَواريَهُ بالذَّهبِ فلا يُخرِجُ منهُ الزَّكاةَ

الدلالات الموضوعية:# زينة - حلية الذهب# زينة اللباس - استعمال الذهب# زكاة - زكاة الذهب والفضة# زكاة - ما لا زكاة فيه# زكاة - زكاة الحلي
المصدر: البدر المنير
الراوي: نافع مولى ابن عمر
المحدث: ابن الملقن
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (859) ، والشافعي في ((مسنده)) (ص96) ، والبيهقي (7610) ، والدارقطني في ((سننه)) (1968) ، وابن رنجويه في ((الأموال)) (1781) جميعهم بلفظه .

الشرح والتوضيح

عن أسماءَ بِنتِ أبي بَكرٍ أنَّها كانت تُحلِّي بَناتِها الذَّهَبَ، ولا تُزَكِّيه، نَحوًا مِن خَمسينَ ألْفًا.

الراوي : فاطمة بنت المنذر المحدث : ابن الملقن المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم: 5/583 خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (1969)، والبيهقي (7616) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (10277) باختلاف يسير.

الزَّكاةُ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ على مَن بَلَغَ مالُه نِصابًا وحالَ عليه الحَولُ، في أصنافٍ مَعلومةٍ مِن أنواعِ الأموالِ، ومِن تلك الأموالِ الذَّهَبُ والفِضَّةُ؛ فتَجِبُ فيهما الزَّكاةُ إذا بَلَغَت نِصابًا وحالَ عليها الحَولُ، وهل يَدخُلُ في زَكاةِ الذَّهَبِ الحُليُّ التي تَلبَسُه المَرأةُ للزِّينةِ؟ فيه خِلافٌ بَينَ الصَّحابةِ فمَن بَعدَهم؛ فكان بَعضُهم يَرى أنَّه لا زَكاةَ فيه، ومِنهم أسماءُ بنتُ أبي بَكرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، فكانت تُحَلِّي بَناتِها الذَّهَبَ ولا تُزَكِّيه نَحوًا مِن خَمسينَ ألفًا، أي: أنَّ قيمَتَه خَمسونَ ألفَ دينارٍ، فهو كَثيرٌ، ومَعَ ذلك لا تُزَكِّيه.

وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ تَحليةِ البَناتِ بالذَّهَبِ.

وفيه أنَّ الذَّهَبَ المُعَدَّ للحِليةِ لا زَكاةَ فيه وإن كان كَثيرًا .

الأصول والأحكام

موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 352 ت الأعظمي) :

859 - مالك ، عن ‌نافع ؛ أن عبد الله ‌بن ‌عمر كان ‌يحلي بناته وجواريه الذهب.

ثم لا يخرج من حليهن الزكاة.

مسند الشافعي (ص96) :

أخبرنا مالك، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر ، أنه كان ‌يحلي ‌بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة

السنن الكبير للبيهقي (8/ 197 ت التركي) :

7610 - وأخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق وغيره قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مالك (ح) وأخبرنا أبو أحمد العدل، أخبرنا أبو بكر ابن جعفر، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن ‌نافع، أن عبد الله ‌بن ‌عمر رضي الله عنهما كان ‌يحلى ‌بناته وجواريه الذهب، فلا يخرج منه الزكاة.

وفى رواية الشافعى قال: عن ‌ابن ‌عمر أنه كان.

وقال: ثم لا يخرج منه الزكاة.

[سنن الدارقطني] (2/ 504) :

1968 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، ثنا عبد الوهاب ، ثنا أسامة بن زيد ، عن ‌نافع ، قال: كان ‌ابن ‌عمر ‌يحلي ‌بناته بأربعمائة دينار ولا يخرج زكاته

[الأموال لابن زنجويه] (3/ 979) :

1781 - أنا ابن أبي أويس، قال: حدثني مالك، عن ‌نافع، عن عبد الله ‌بن ‌عمر ، أنه كان ‌يحلي ‌بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج منه الزكاة

أحاديث ذات صلة