- عن ابنِ عباسٍ أنَّهُ سُئِلَ : أتقصرُ الصلاةَ إلى عرفةَ ؟ قال : لا، ولكن إلى عُسْفَانَ وإلى جدةَ وإلى الطائفِ
أخرجه الشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (347)، والبيهقي (5465) واللفظ لهما، وعبد الرزاق (4296) بنحوه مطولًا.
عن ابنِ عباسٍ قال لا تَقصروا إلى عرفةَ وبطنِ نخلةَ واقصروا إلى عسفانَ والطائفِ وجدةَ فإذا قدمتَ على أهلٍ أو ماشيةٍ فأَتِمَّ الراوي : عطاء بن أبي رباح المحدث : الألباني المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 3/14 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه عبد الرزاق (4296) باختلاف يسير، والشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (347)، والبيهقي (5465) يلفظه دون آخره.
من يُسرِ هذا الدِّينِ وسَماحَتِه أن خَفَّف على المُسافِرِ الصَّلواتِ، فشَرَعَ له قَصرَ الصَّلاةِ الرُّباعيَّةِ إلى رَكعَتَينِ، ولكِنَّ هذا القَصرَ يَكونُ في المَسافةِ التي تُعَدُّ سفرًا، فأمَّا إذا كانتِ المَسافةُ قَريبةً فلا تُقصَرُ فيها الصَّلاةُ؛ ولهذا كان ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما يَرى أنَّه لا تُقصَرُ الصَّلاةُ من مَكَّةَ إلى عَرَفةَ أو بَطنِ نَخلةَ، وهو مَوضِعٌ بَينَ مَكَّةَ والطَّائِفِ؛ لأنَّها مَسافاتٌ قَريبةٌ جِدًّا، وتُقصَرُ من مَكَّةَ إلى عُسفانَ، وهو مَوضِعٌ شَماليَّ مَكَّةَ، على طَريقِ المَدينةِ، والطَّائِفِ وجُدَّةَ، وإذا قدِمَ المُسافِرُ على بلدٍ له فيه أهلٌ أو ماشيةٌ فإنَّه يُتِمُّ؛ لأنَّه انقَطَعَت رُخصةُ السَّفرِ في حَقِّه، وأصبَحَ حُكمُه حُكمَ المُقيمِ.
وفي مَسألةِ تَحديدِ مَسافةِ السَّفرِ التي تُقصَرُ فيها الصَّلاةُ، وكَذا مَسألةُ إتمامِ المُسافِرِ إذا قَدِمَ على بلدٍ له فيه أهلٌ، خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ أنَّ الصَّلاةَ لا تُقصَرُ في السَّفَرِ القَريبِ.
وفيه أنَّ المُسافِرَ إذا وصَل إلى بلدٍ له فيه أهلٌ فإنَّه يُتِمُّ .
مسند الشافعي - ترتيب سنجر (1/ 327) 347 - أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس : أنه سئل: أتقصر الصلاة إلى عرفة؟ فقال: لا، ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (6/ 132) 5465 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكى، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس أنه سئل: أتقصر إلى عرفة؟ فقال: لا، ولكن إلى عسفان، وإلى جدة، وإلى الطائف
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (2/ 524) 4296 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: سألت ابن عباس فقلت: أقصر الصلاة إلى عرفة أو إلى منى؟ قال: لا، ولكن إلى الطائف وإلى جدة، ولا تقصروا الصلاة إلا في اليوم التام، ولا تقصر فيما دون اليوم، فإن ذهبت إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى قدر ذلك من الأرض، إلى أرض لك أو ماشية فاقصر الصلاة، فإذا قدمت فأوف