سألتُ ابنَ عباسٍ عن الصلاةِ بالبطحاءِ إذا فاتني الصلاةُ في الجماعةِ فقال : ركعتينِ تلكَ سُنَّةُ أبي القاسمِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
أخرجه مسلم (688)، والنسائي (1444)، وأحمد (3494) واللفظ له
أنَّه سأل ابنَ عبَّاسٍ، عن الصَّلاةِ بالبَطْحاءِ، إذا لم يُدرِكِ الصَّلاةَ مع الإمامِ؟ قال: رَكْعتانِ، سُنَّةُ أبي القاسمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم: 2637 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم التخريج : أخرجه النسائي (1444) باختلاف يسير، وأصله في صحيح مسلم (688) من الأحكامِ المُتَعلِّقةِ بالصَّلاةِ في حالِ السَّفَرِ قَصرُ الصَّلاةِ الرُّباعيَّةِ إلى رَكعَتَينِ، وذلك إذا صَلَّى المُسافِرُ منفَرِدًا أو صَلَّى مَعَ مُسافِرينَ وقَصَروا، أمَّا إذا صَلَّى المُسافِرُ مَعَ إمامٍ مُقيمٍ وأتَمَّ الإمامُ فإنَّ المُسافِرَ يُتِمُّ مَعَه، هذه سُنَّةُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهذا الحَديثُ جاءَ موضَّحًا أكثَرَ في صَحيحِ مُسلمٍ: وفيه أنَّ موسى بنَ سَلمةَ الهُذَليَّ أحَدَ التَّابعينَ سَأل ابنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه تَفوتُه الصَّلاةُ في جَماعةٍ وهو في البَطحاءِ، وهو: مَسيلٌ فيه دِقاقُ الحَصى، وقيل: هو تُرابٌ ليِّنٌ ممَّا جَرَّته السُّيولُ، وقد كان موسى في مَكَّةَ كما في رِوايةٍ أخرى، كَيف أُصلِّي بمكَّةَ إذا لم أصَلِّ في جَماعةٍ؟ أي: هل أصَلِّي أربعًا أم رَكعَتَينِ؟ فقال له ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: بل صَلِّ رَكعَتَينِ، فهذه هي سُنَّةُ أبي القاسِمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
وفي الحَديثِ: أنَّ السُّنَّةَ للمُسافِرِ قَصرُ الصَّلاةِ .
[صحيح مسلم] (1/ 479 ) :
7 - (688) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار.
قالا: حدثنا محمد بن جعفر.
حدثنا شعبة.
قال: سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي ؛ قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة، إذا لم أصل مع الإمام؛ فقال: ركعتين.
سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
(688) - وحدثناه محمد بن منهال الضرير.
حدثنا يزيد بن زريع.
حدثنا سعيد بن أبي عروبة.
ح وحدثنا محمد بن المثنى.
حدثنا معاذ بن هشام.
حدثنا أبي.
جميعا عن قتادة ، بهذا الإسناد، نحوه.
سنن النسائي (3/ 192) :
1444 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا قتادة، أن موسى بن سلمة حدثهم أنه سأل ابن عباس، قلت: تفوتني الصلاة في جماعة وأنا بالبطحاء، ما ترى أن أصلي؟ قال: ركعتين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[مسند أحمد] (5/ 448 ط الرسالة) :
3494 - حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن موسى بن سلمة ، قال: سألت ابن عباس عن الصلاة بالبطحاء، إذا فاتتني الصلاة في الجماعة؟ فقال: ركعتين، تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.