قُلتُ لابنِ عُمَرَ: أدرَكتُ رَكعةً مِن صَلاةِ المُقيمينَ وأنا مُسافِرٌ.
قال:صلِّ بِصَلاتِهم.
أخرجه عبد الرزاق (4381) بلفظه.
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ المسافرَ إذا صلَّى مع المقيمين يصلي أربعًا ولا يصلي ثنتين.
الراوي : - المحدث : ابن باز المصدر : فتاوى نور على الدرب لابن باز الصفحة أو الرقم: 12/188 خلاصة حكم المحدث : ثابت مِن يُسرِ هذا الدِّين وسَماحَتِه أن خَفَّف على المُسافِرِ الصَّلَواتِ، فشَرَعَ له قَصرَ الصَّلاةِ الرُّباعيَّةِ إلى رَكعَتَينِ، وهذا الحُكمُ في حالِ إذا صَلَّى المُسافِرُ مُنفرِدًا أو صَلَّى مَعَ مُسافِرينَ وقَصَروا، أمَّا إذا صَلَّى المُسافِرُ مَعَ إمامٍ مُقيمٍ وأتَمَّ الإمامُ، فإنَّ المُسافِرَ يُتِمُّ مَعَه؛ فقد جاءَ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ المُسافِرَ إذا صَلَّى مَعَ المُقيمينَ يُصَلِّي أربَعًا، أي: إذا دَخَلَ المُسافِرُ في الصَّلاةِ مَعَ المُقيمِ فإنَّه يُصَلِّي أربَعَ رَكَعاتٍ، ولا يُصَلِّي ثِنتَينِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ إتمامِ المُسافِرِ للصَّلاةِ الرُّباعيَّةِ إذا صَلَّى مَعَ المُقيمِ .
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (2/ 542) 4381 - عن معمر، والثوري، قال سليمان التيمي: عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر : أدركت ركعة من صلاة المقيمين وأنا مسافر؟ قال: صل بصلاتهم