وعن عائشةَ قالت لِيكتبِ الرجلُ في وصيَّتِه إن حدَث بي حدَث موتي قبل أن أُغيِّرَ وصيَّتي هذه
أخرجه الدارقطني (4294)، والبيهقي (12779) بلفظه.
عن عائشةَ قالت : لِيَكتبِ الرجلُ في وَصِيَّتِهِ : إن حَدَثَ بي حَدَثُ موتي قبلَ أن أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هذه الراوي : القاسم بن محمد بن أبي بكر المحدث : ابن الملقن المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم: 7/292 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه البيهقي (13029) المَوتُ حَقٌّ على جَميعِ الخَلْقِ ولا يَدري أحَدٌ مَتى يَأتيه أجَلُه؛ فلهذا يُشرَعُ للمَرءِ أن يَكتُبَ وصيَّتَه فيُبَيِّنَ فيها ما عليه مِنَ الحُقوقِ للنَّاسِ حَتَّى إذا جاءَه الأجَلُ كانت وصيَّتُه مَكتوبةً عِندَه، وقد قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما حَقُّ امرِئٍ مُسلمٍ له شَيءٌ يوصي فيه، يَبيتُ لَيلَتَينِ إلَّا ووصيَّتُه مَكتوبةٌ عِندَه.
وإذا كَتَبَ المَرءُ وصيَّتَه، ثُمَّ ظَهَرَ له تَغييرُها، فيُشرَعُ له تَغييرُها، تَقولُ عائِشةُ رَضِيَ اللهُ عنها: ليَكتُبِ الرَّجُلُ في وصيَّتِه: إن حَدَث بي حَدَثُ مَوتي قَبلَ أن أُغَيِّرَ وصيَّتي هذه، أي: أنَّه يُشرَعُ له أن يَكتُبَ في وصيَّتِه إذا حَصَلَ بي حادِثُ المَوتِ قَبلَ أن أُغَيِّرَ الوصيَّةَ هذه.
والمَعنى أنَّ له أن يُغَيِّرَ مِنَ الوصيَّةِ ما شاءَ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ الرُّجوعِ في الوصيَّةِ وتَغييرِها .
سنن الدارقطني (5/ 267) 4294- حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار , حدثنا عباس بن محمد , حدثنا معاوية بن عمرو , حدثنا أبو إسحاق , عن ابن عون , عن القاسم بن محمد , عن عائشة , قالت : ليكتب الرجل في وصيته : إن حدث بي حدث موت قبل أن أغير وصيتي هذه.
السنن الكبير للبيهقي (13/ 67) 12779- أخبرنا أبو بكر الفقيه، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا عباس بن محمد، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق، عن ابن عون، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ليكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي حدث موتي قبل أن أغير وصيتي هذه.
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يغير الرجل ما شاء من الوصية.