أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى أن تُوطأَ النساءُ الحَبَالى من السَّبيِ

الدلالات الموضوعية:# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# التسري - استبراء أرحام الإماء# التسري - وطء الأمة ونكاحها# نكاح - وطء الحامل المسبية
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الألباني
الحكم:سند جيد على شرط مسلم

بيانات التخريج:

أخرجه الطيالسي (1784) بلفظه، وأبو عوانة (4800) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

نهى رسولُ اللهِ عن بيعِ المغانمِ، حتى تُقسمَ، وعن الحَبالَى أن يُوطأْنَ، حتى يضعْنَ ما في بُطونهنَّ، وعن لحمِ كلِّ ذي نابٍ منَ السِّباعِ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 4659 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (4645) واللفظ له، وأحمد (2318، 3069) بنحوه مفرقاً مختصراً.

والنهي عن كل ذي ناب من السباع أخرجه مسلم (1934) مطولاً لقد بَيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الحَلالَ والحَرامَ في كلِّ شيءٍ، حتَّى يكونَ المُؤمنُ على بيِّنَةٍ مِن أمرِه في تَجنُّبِ الحَرامِ منَ الأموالِ والأعْراضِ والأطعِمةِ وغيرِ ذلك.

وفي هذا الحَديثِ يُخْبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما أنَّه: "نَهى رسولُ اللهِ عن بَيْعِ المغانِمِ"، جَمْعُ غَنيمةٍ وهي الأموالُ والأشياءُ الَّتي تُؤخَذُ مِن أهلِ الحربِ مِنَ الكُفَّارِ عن طريقِ القِتالِ والغَلبَةِ، "حتَّى تُقْسَمَ"، أي: حتَّى يأخُذَ كلُّ واحدٍ في الجيشِ نَصيبَه وسَهمَه منها حَسَبَ ما حدَّده الشَّرعُ؛ وسببُ نَهيِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك هو أنَّ نصيبَ كلِّ واحدٍ مِن هذه الغنائِمِ يُعَدُّ مَجهولًا، وأنَّ مَن باع أوِ اشْتَرى فَقَدْ تصرَّف في غيرِ ما يَملِكُه، "وعَن الحَبالى"، أي: ونهَى عَنِ النِّساءِ الحواملِ، والمُرادُ بِهنَّ النِّساءُ المسبيَّاتُ، "أن يوطَأْنَ"، وهذا كِنايةٌ عنِ الجِماعِ، "حتَّى يَضعْنَ ما في بُطونِهِنَّ"، أي: حتَّى يَلِدْنَ، "وعن لَحمِ كلِّ ذي نابٍ مِن السِّباعِ"، أي: ونهى عن أكلِ لحمِ كلِّ حَيوانٍ مُفترِسٍ يأكُلُ لُحومَ الحيواناتِ، والنابُ: السِّنُّ الَّتي يَعتمِدُ بها السَّبُعُ في جَرحِ كلِّ ما يَعتَدي عليه.

الأصول والأحكام

مسند أبي داود الطيالسي (3/ 259) 1784 - حدثنا أبو داود قال: حدثنا رباح، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ النساء الحبالى من السبي "

مستخرج أبي عوانة (معتمد) (11/ 450)

4800 - ز- حدثنا يزيد بن سنان , قال: حدثنا أبو داود , قال: حدثنا رباح بن أبي معروف، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله ، "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح النساء الحبالى من السبي أن يوطأن".

قال أبو عوانة: في هذا الحديث نظر في صحته، وتوهينه.

أحاديث ذات صلة