لا تأخذُوا الصدقَةَ إلا من هذه الأربعةِ الحِنطةُ والشعيرُ والتَّمرُ والزَّبيبُ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة الحبوب# زكاة - زكاة التمر# زكاة - زكاة الزبيب# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - زكاة الثمار
المصدر: السلسلة الصحيحة
الراوي: أبو موسى ومعاذ بن جبل
المحدث: الألباني
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (1921)، والحاكم (1459)، والبيهقي (7524) واللفظ لهم.

الشرح والتوضيح

عندَنا كِتابُ مُعاذٍ، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أنَّه إنَّما أخَذَ الصَّدقةَ منَ الحِنطةِ، والشَّعيرِ، والزَّبيبِ، والتَّمرِ.

الراوي : موسى بن طلحة المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم: 1914 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الدارقطني (1914) بهذا اللفظ، وأحمد (21989) والحاكم (1457) والبيهقي (7548) باختلاف يسير الزَّكاةُ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ، وقد وَضَّحَ الشَّرعُ الحَكيمُ شُروطَ أدائِها، وأنصِبَتَها في الأموالِ والتِّجاراتِ والزُّروعِ والمَواشي وغَيرِ ذلك، كما بَيَّنَ ما عَفا اللهُ عنه ولم يَجعَلْ فيه الزكاةَ.

وفي هذا الأثَرِ يَقولُ التَّابِعيُّ موسى بنُ طَلحةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ التَّيْميُّ القُرَشيُّ: "عِندَنا كِتابُ مُعاذٍ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ"، وهو كِتابٌ كَتَبَه النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِمُعاذٍ رضِيَ اللهُ عنه حينَ أرسَلَه إلى أهلِ اليَمَنِ واليًا على أحَدِ قِسمَيْهِ، والقِسمُ الآخَرُ عليه أبو موسى الأشعَريُّ رَضيَ اللهُ عنه، وفي الكِتابِ كيفيَّةُ جَمعِ الصَّدَقاتِ والزَّكَواتِ، وما يُؤخَذُ منه الزَّكاةُ، وما عُفيَ عنه، وممَّا جاءَ في هذا الكِتابِ: "أنَّه إنَّما أخَذَ الصَّدَقةَ" مِنَ الزُّروعِ "مِنَ الحِنطةِ"، وهي القَمحُ "والشَّعيرِ، والزَّبيبِ"، وهو العِنَبُ بَعدَ تَجفيفِه وتَخزينِه، "والتَّمرِ"، وهو البَلَحُ بَعدَ تَجفيفِه وتَخزينِه، وهذا تعدادٌ لبعضِ ما تُخرَجُ عنه الزكاةُ ممَّا تُخرِجُه الأرضُ، وليس حصرًا لها؛ فقدِ اختُلِفَ في زَكاةِ الزُّروعِ والثِّمارِ، وهل تُخرَجُ عن كُلِّ الأنواعِ، أمْ لا، على تَفصيلٍ في ذلك.

ووقتُ وجوبِ زكاةِ الزُّروعِ والثِّمارِ هو وقتُ الحَصادِ، كما قال تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا} [الأنعام: 141] .

وأمَّا نِصابُ الزُّروعِ والثِّمارِ التي تُزكَّى إذا بَلَغَتْه، فهو خَمسةُ أوْسُقٍ، والوَسْقُ سِتُّونَ صاعًا، والصَّاعُ أربَعةُ أمدادٍ، والمُدُّ مِقدارُ ما يَملَأُ الكَفَّيْنِ المُعتَدِلَينِ مِنَ الثِّمارِ، ويَختلفُ وزنُها حسَبَ أنواعِها.

ومِقدارُ ما يَخرُجُ منها: العُشْرُ إذا كانَتْ تُسْقى بماءِ المَطَرِ، أو مِن عُروقِ الأرضِ، ونِصفُ العُشْرُ إذا كانتْ تُروى بآلةٍ، أو بالمالِ، وذلك بَعدَ خَصمِ قِيمةِ النَّفَقاتِ على الزُّروعِ، ثم تُخرَجُ الزَّكاةُ مِمَّا بَقيَ.

الأصول والأحكام

[سنن الدارقطني] (2/ 482) :

1921 - حدثنا أبو صالح الأصبهاني ، حدثنا الحنيني ، ثنا أبو حذيفة ، ثنا سفيان ، عن طلحة بن يحيى ، عن أبي بردة ، عن أبي ‌موسى ، ومعاذ بن جبل ، حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: " ‌لا ‌تأخذوا ‌الصدقة ‌إلا ‌من ‌هذه ‌الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر "

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 558) :

1459 - أخبرناه أبو بكر بن إسحاق، وأبو بكر بن أبي نصر المروزي، قالا: ثنا محمد بن غالب، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي ‌موسى، ومعاذ بن جبل ، حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم ‌لا ‌تأخذوا ‌الصدقة ‌إلا ‌من ‌هذه ‌الأربعة، الشعير، والحنطة والزبيب والتمر

السنن الكبير للبيهقي (8/ 149 ت التركي) :

7524 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان، عن طلحة بن يحيي، عن أبى بردة، عن أبى ‌موسى ومعاذ بن جبل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن، فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم.

وقال: "لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: ‌الشعير والحنطة والزبيب والتمر".

أحاديث ذات صلة