قلت لعبدِ اللهِ بنِ عمرَ اقرأُ خلفَ الإمامِ قال تُجزئُك قراءةُ الإمامِ قلت ركعتي الفجرِ أطيلُ فيهما القراءةَ قال كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يصلي صلاةَ الليلِ مَثنى مَثنى قال قلت إنما سألتُك عن ركعتَي الفجرِ قال إنك لضخمٌ ألست تُراني أبتدئُ الحديثَ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يصلي صلاةَ الليلِ مثنى مثنى فإذا خشِيَ الصبحَ أوترَ بركعةٍ ثم يضعُ رأسَه فإنْ شئت قلت نام وإن شئت قلت لم ينمْ ثم يقومُ إليهما والأذانُ في أذنَيه فأيُّ طولٍ يكونُ ثم قلت رجلٌ أوصى بمالٍ في سبيلِ اللهِ أينفقُ منه في الحجِّ قال أما إنكم لو فعلتم كان من سبيلِ اللهِ قال قلت رجلٌ تفوتُه ركعةَ معَ الإمامِ فسلَّم الإمامُ أيقومُ إلى قضائِها قبلَ أن يقومَ الإمامُ قال كان الإمامُ إذا سلَّم قام قلت الرجلُ يأخذُ بالدَّينِ أكثرَ من مالِه قال لكلِّ غادرٍ لواءٌ يومَ القيامةِ عند استِه على قدْرِ غَدرتِه
أخرجه البخاري (950)، ومسلم (749)، والترمذي (461)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (437)، وابن ماجه (1174) مختصرا بنحوه، وأحمد (5096) واللفظ له
قلْتُ لعبدِ اللهِ بنِ عُمرَ: أَقرَأُ خلْفَ الإمامِ؟ قال: تُجزِئُكَ قِراءةُ الإمامِ.
قلْتُ: رَكعتَيِ الفَجرِ، أُطِيلُ فيهما القِراءةَ؟ قال: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصلِّي صَلاةَ اللَّيلِ مَثْنَى مَثنَى، قال: قلْتُ: إنَّما سألْتُكَ عن رَكعتَيِ الفَجرِ، قال: إنَّك لَضَخْمٌ! ألَسْتَ تَراني أَبتدِئُ الحديثَ؟! كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصلِّي صَلاةَ اللَّيلِ مَثنَى مَثنَى، فإذا خَشيَ الصُّبحَ أَوتَرَ برَكعةٍ، ثمَّ يَضَعُ رأسَهُ، فإنْ شِئتَ قلْتَ: نامَ، وإنْ شِئتَ قلْتَ: لم يَنَمْ، ثمَّ يَقومُ إلَيهِما والأَذانُ في أُذُنَيهِ، فأيُّ طُولٍ يَكونُ ثَمَّ؟! قلْتُ: رجُلٌ أَوْصى بمالٍ في سبيلِ اللهِ، أَيُنْفَقُ مِنهُ في الحجِّ؟ قال: أمَا إنَّكُم لو فَعَلْتُم كان مِن سبيلِ اللهِ.
قال: قلْتُ: رجُلٌ تَفوتُه رَكعةٌ مع الإمامِ، فسَلَّمَ الإمامُ، أيَقومُ إلى قَضائِها قبْلَ أنْ يَقومَ الإمامُ؟ قال: كان الإمامُ إذا سَلَّمَ قامَ.
قلْتُ: الرَّجُلُ يَأخُذُ بالدَّينِ أَكثَرَ مِن مالِه؟ قال: لِكُلِّ غادِرٍ لِواءٌ يَومَ القِيامةِ عِندَ اسْتِه، على قَدْرِ غَدْرتِه.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم: 5096 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه البخاري (1137)، ومسلم (749)، وأبو داود (1326)، والترمذي (437)، والنسائي (1694)، وابن ماجه (1320) مختصراً، وأحمد (5096) واللفظ له من طُرُقِ طَلَبِ العِلمِ والحَديثِ عِندَ السَّلَفِ سُؤالُ أهلِ العِلمِ عَمَّا أشكَلَ عليهم من مَسائِلِ العِلمِ، كُلُّ ذلك حرصًا منهم على العِلمِ وعلى التَّفقُّهِ في الدِّينِ، وكان العُلماءُ من الصَّحابةِ والتَّابعينَ يُجيبونَ مَن سَألهم عن ذلك بما أخَذوه وتَلقَّوه عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وفي هذا الحَديثِ بَعضُ المَسائِلِ سَألها أنَسُ بنُ سِيرينَ -وهو أحَدُ التَّابعينَ أخو مُحَمَّدِ بنِ سِيرينَ- ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، وهي مَسائِلُ مُتَعلِّقةٌ بالصَّلاةِ والحَجِّ والأخذِ في الدَّينِ بأكثَرَ ممَّا أخَذَ، فيَقولُ لابنِ عُمَرَ: هل يَصِحُّ أن أقرَأَ خَلفَ الإمامِ في الصَّلاةِ، وكأنَّه يَعني بذلك قِراءةَ الفاتِحةِ؛ لأنَّ قِراءةَ الفاتِحةِ رُكنٌ من أركانِ الصَّلاةِ، ولكن هل يَشمَلُ هذا القراءةَ في الصَّلاةِ مَعَ الإمامِ أم أنَّ قِراءةَ الإمامِ قِراءةٌ لمَن خَلفَه؟ فقال له ابنُ عُمَرَ: إنَّه تُجزِئُه قِراءةُ الإمامِ.
ثمَّ سَأله عن الإطالةِ في القِراءةِ في رَكعَتي سُنَّةِ الفَجرِ، فأرادَ ابنُ عُمَرَ أن يُبَيِّنَ له تفصيلًا أكثَرَ في هَدْيِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في صَلاةِ اللَّيلِ، ثمَّ رَكعَتي الفجرِ، فقال له: كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصَلِّي صَلاةَ اللَّيلِ مَثنى مَثنى، فقاطَعَه ابنُ سيرينَ: إنِّي لم أسأَلْك عن صَلاةِ اللَّيلِ، وإنَّما عن رَكعَتي الفجرِ، فقال له ابنُ عُمَرَ: إنَّك لضَخمٌ؛ إشارةً منه إلى البلادةِ والغَباوةِ وسوءِ الأدَبِ؛ لمُداخَلتِه له في الكَلامِ وتَركِه تَمامَه، وقَطعِه عليه، فهو يُريدُ أن يَبدَأَ الحَديثَ من هَديِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في قيامِ اللَّيلِ وأنَّه كان يُصَلِّي في اللَّيلِ مَثنى مَثنى، أي: رَكعَتَينِ رَكعَتَينِ وهَكَذا، فإذا خَشيَ -أي: خاف- قُربَ طُلوعِ الفَجرِ أوتر برَكعةٍ حتَّى يَكونَ آخِرَ صَلاتِه باللَّيل الوِترُ، ثمَّ يَستَلقي ويَضَعُ رَأسَه على الفِراشِ حتَّى يَرتاحَ قليلًا من قيامِ اللَّيلِ؛ فقد يَكونُ نام وقد يَكونُ لم يَنَمْ، وإنَّما يَنتَظِرُ أذانَ الفجرِ، فإذا أُذِّنَ صَلَّى رَكعَتي الفجرِ رَكعَتَينِ خَفيفتَينِ حتَّى كأنَّ الأذانَ في أذُنَيه، أي: من شِدَّةِ تَخفيفِ الرَّكعَتَينِ، والمُرادُ: بالأذانِ هنا الإقامةُ؛ لأنَّه عن هذا كان سُؤالُ السَّائِلِ، وهذا يَدُلُّ على أنَّه لم يَكُنْ هناكَ تَطويلٌ لرَكعَتي الفجرِ.
ثمَّ سَأله عَمَّن أوصى بمالِه في سَبيلِ اللهِ، هل يَتَعَيَّنُ إنفاقُه في الجِهادِ أم يَجوزُ في الحَجِّ أيضًا؟ فأجابَ: بأنَّ الحَجَّ من سَبيلِ اللهِ، وأنَّ سَبيلَ اللهِ عامٌّ يَشمَلُ الجِهادَ والحَجَّ أيضًا.
ثمَّ سَأله عَمَّن فاتَته رَكعةٌ مَعَ الإمامِ متى يَقومُ لقَضائِها: هل قَبل أن يَقومَ الإمامُ من مَجلسِه بَعدَ الانتِهاءِ من الصَّلاةِ؟ فقال ابنُ عُمَر: إنَّه يَقومُ إذا سَلَّمَ الإمامُ؛ لأنَّه بسَلامِ الإمامِ انتَهى الاقتِداءُ بالإمامِ.
ثمَّ سَأله عَمَّن أخَذَ مالَ دَينِه الذي على النَّاسِ أكثَرَ ممَّا أعطاهم؟ فأجابَه بأنَّ هذا من الغَدرِ، والغادِرُ هو الذي يَقولُ قَولًا ولا يَفي به، فتُنصَبُ له رايةٌ عِندَ دُبُرِه يَومَ القيامةِ، وذلك لأنَّ القَرضَ إحسانٌ وبرٌّ وتَنفيسٌ عن المَكروبِ، فإذا أخَذَ أكثَرَ ممَّا أعطى فقد ناقَضَ فعلُه قَولَه، فكان غادِرًا، واستَحَقَّ هذه العُقوبةَ يَومَ القيامةِ.
وفي الحَديثِ: أنَّ قِراءةَ الإمامِ قِراءةٌ لمَن خَلفَه.
وأنَّ قيامَ اللَّيلِ رَكعَتَينِ رَكعَتَينِ.
وفيه أنَّ رَكَعَتي الفجرِ تَكونُ خَفيفةً جِدًّا.
وفيه أنَّ الحَجَّ من سَبيلِ اللهِ.
وفيه أنَّ انتِهاءَ صَلاةِ الإمامِ يكونُ بتَسليمِه، وللمَأمومِ بَعدَها القيامُ لإكمالِ ما فاتَه.
وفيه أنَّ أخذَ الزِّيادةِ أكثَرَ من الدَّينِ من الغَدرِ.
وفيه أهَمِّيَّةُ سُؤالِ أهلِ العِلمِ فيما استُشكِل على المُتَعلِّمِ.
وفيه أنَّ من آدابِ طالِبِ العِلمِ عَدَمَ مُقاطَعةِ شَيخِه في حَديثِه، والصَّبرَ حتَّى يَنتَهيَ من إكمالِ دَرسِه.
وفيه جَوابُ السَّائِلِ بأكثَرَ ممَّا سَأل عنه إذا كان ممَّا يُحتاجُ إليه.
[صحيح البخاري]- ت: البغا] (1/ 338) ((950- حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر
أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة، أطيل فيهما القراءة؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة، وكأن الأذان بأذنيه.
قال حماد: أي سرعة)).
[صحيح مسلم] (1/ 516 ) ((145- (749) وحدثنا يحيى بن يحيى.
قال: قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر ؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
((صلاة الليل مثنى مثنى.
فإذا خشي أحدكم الصبح، صلى ركعة واحدة.
توتر له ما قد صلى)).
146- (749) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب.
قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.
سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول.
ح وحدثنا محمد بن عباد (واللفظ له) حدثنا سفيان.
حدثنا عمرو عن طاوس، عن ابن عمر.
ح وحدثنا الزهري عن سالم، عن أبيه ؛ أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل؟ فقال ((مثنى مثنى.
فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة)).
147- (749) وحدثني حرملة بن يحيى.
حدثنا عبد الله بن وهب.
أخبرني عمرو؛ أن ابن شهاب حدثه؛ أن سالم بن عبد الله ابن عمر وحميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثاه، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ؛ أنه قال
قام رجل فقال: يا رسول الله! كيف صلاة الليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((صلاة الليل مثنى مثنى.
فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة)).
148- (749) وحدثني أبو الربيع الزهراني.
حدثنا حماد.
حدثنا أيوب وبديل عن عبد الله بن شقيق، عن عبد الله بن عمر ؛ أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم.
وأنا بينه وبين السائل.
فقال
يا رسول الله! كيف صلاة الليل؟ قال ((مثنى مثنى.
فإذا خشيت الصبح فصل ركعة.
واجعل آخر صلاتك وترا)) ثم سأله رجل، على رأس الحول، وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فلا أدري، هو ذلك الرجل أو رجل آخر.
فقال له مثل ذلك.
(749)- وحدثني أبو كامل.
حدثنا حماد.
حدثنا أيوب وبديل وعمران بن حدير، عن عبد الله بن شقيق، عن ابن عمر.
ح وحدثنا محمد بن عبيد الغبري.
حدثنا حماد.
حدثنا أيوب والزبير بن الخريت، عن عبد الله بن شقيق، عن ابن عمر ؛ قال
سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم.
فذكرا بمثله.
وليس في حديثهما: ثم سأله رجل على رأس الحول، وما بعده.
156- (749) وحدثنا أبو كريب وهارون بن عبد الله.
قالا: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير.
قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر؛ أن ابن عمر حدثهم؛ أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد.
فقال
يا رسول الله! كيف أوتر صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من صلى فليصل مثنى مثنى.
فإن أحس أن يصبح، سجد سجدة، فأوترت له ما صلى)).
قال أبو كريب: عبيد الله بن عبد الله.
ولم يقل: ابن عمر.
157- (749) حدثنا خلف بن هشام وأبو كامل.
قالا: حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين .
قال: سألت ابن عمر، قلت
أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة.
قال قلت: إني لست عن هذا أسألك.
قال: إنك لضخم.
ألا تدعني أستقرئ لك الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى.
ويوتر بركعة.
ويصلي ركعتين قبل الغداة.
كأن الأذان بأذنيه.
قال خلف: أرأيت الركعتين قبل الغداة.
ولم يذكر: صلاة.
158- (749) وحدثنا ابن المثنى وابن بشار.
قالا.
حدثنا محمد بن جعفر.
حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين ؛ قال
سألت ابن عمر، بمثله.
وزاد: ويوتر بركعة من آخر الليل.
وفيه: فقال: به به.
إنك لضخم.
159- (749) حدثنا محمد بن المثنى.
حدثنا محمد بن جعفر.
حدثنا شعبة.
قال: سمعت عقبة بن حريث قال: سمعت ابن عمر يحدث؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
((صلاة الليل مثنى مثنى.
فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة.
فقيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: أن تسلم في كل ركعتين.
[سنن الترمذي] (2/ 324) 461- حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أنس بن سيرين ، قال: سألت ابن عمر، فقلت: أطيل في ركعتي الفجر؟ فقال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة، وكان يصلي الركعتين والأذان في أذنه))، وفي الباب عن عائشة، وجابر، والفضل بن عباس، وأبي أيوب، وابن عباس: ((حديث ابن عمر حديث حسن صحيح)) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين: رأوا أن يفصل الرجل بين الركعتين والثالثة يوتر بركعة، وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ((.
[السنن الكبرى - للنسائي] (1/ 170) 437- أنبأ أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد عن أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أأطيل فيهما القراءة قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي الركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه.
[مسند أحمد] (9/ 112 ط الرسالة) ((5096- حدثنا إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، حدثنا أبي، عن أنس بن سيرين ، قال: قلت لعبد الله بن عمر: أقرأ خلف الإمام؟؟ قال: تجزئك قراءة الإمام.
قلت: ركعتي الفجر، أطيل فيهما القراءة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل مثنى مثنى، قال: قلت: إنما سألتك عن ركعتي الفجر! قال: إنك لضخم!! ألست تراني أبتدئ الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أوتر بركعة، ثم يضع رأسه، فإن شئت قلت: نام، وإن شئت قلت: لم ينم، ثم يقوم إليهما والأذان في أذنيه، فأي طول يكون ثم؟!
قلت: رجل أوصى بمال في سبيل الله، أينفق منه في الحج؟ قال: أما إنكم لو فعلتم كان من سبيل الله.
قال: قلت: رجل تفوته ركعة مع الإمام، فسلم الإمام، أيقوم إلى قضائها قبل أن يقوم الإمام؟ قال: كان الإمام إذا سلم، قام.
قلت: الرجل يأخذ بالدين أكثر من ماله؟ قال: لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه على قدر غدرته)).