أن ابنَ عباسٍ سُئِل : ما بالُ المسافرِ يصلي ركعتينِ حالَ الإنفرادِ وأربعًا إذا ائتمَّ بمقيمٍ ؟ فقال : تلك السُّنةُ
أخرجه أحمد (1862) باختلاف يسير، وأصله في صحيح مسلم (688).
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ المسافرَ إذا صلَّى مع المقيمين يصلي أربعًا ولا يصلي ثنتين.
الراوي : - المحدث : ابن باز المصدر : فتاوى نور على الدرب لابن باز الصفحة أو الرقم: 12/188 خلاصة حكم المحدث : ثابت مِن يُسرِ هذا الدِّين وسَماحَتِه أن خَفَّف على المُسافِرِ الصَّلَواتِ، فشَرَعَ له قَصرَ الصَّلاةِ الرُّباعيَّةِ إلى رَكعَتَينِ، وهذا الحُكمُ في حالِ إذا صَلَّى المُسافِرُ مُنفرِدًا أو صَلَّى مَعَ مُسافِرينَ وقَصَروا، أمَّا إذا صَلَّى المُسافِرُ مَعَ إمامٍ مُقيمٍ وأتَمَّ الإمامُ، فإنَّ المُسافِرَ يُتِمُّ مَعَه؛ فقد جاءَ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ المُسافِرَ إذا صَلَّى مَعَ المُقيمينَ يُصَلِّي أربَعًا، أي: إذا دَخَلَ المُسافِرُ في الصَّلاةِ مَعَ المُقيمِ فإنَّه يُصَلِّي أربَعَ رَكَعاتٍ، ولا يُصَلِّي ثِنتَينِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ إتمامِ المُسافِرِ للصَّلاةِ الرُّباعيَّةِ إذا صَلَّى مَعَ المُقيمِ .
[مسند أحمد] (3/ 357) 1862- حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، حدثنا أيوب، عن قتادة، عن موسى بن سلمة، قال: كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين.
قال: (( تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم))
[صحيح مسلم] (1/ 479) (688) حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي، قال: سألت ابن عباس : كيف أصلي إذا كنت بمكة، إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: ((ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم))