قال عثمانُ : هذا شهرُ زكاتِكم فمن كان عليه دَينٌ فليؤدِّه حتى تُخرجوا زكاةَ أموالِكم
أخرجه مالك في ((الموطأ)) (1/253)، والشافعي في ((الأم)) (3/130)، وأبو عبيد في ((الأموال)) (1247) واللفظ له
عن عثمانَ - رضي الله عنه - أنه قال في المُحَرّمِ : هذا شهْرُ زكاتكُم فمن كانَ عندهُ ديْنٌ فليقْضِ دينَهُ ثم ليزُكّ بقيةَ مالهِ الراوي : السائب بن يزيد المحدث : النووي المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم: 6/162 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه مالك (1/253)، وعبد الرزاق (7086) بنحوه الزَّكاةُ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ على مَن بَلَغَ مالُه نِصابًا وحالَ عليه الحَولُ، وهو سَنةٌ هجريَّةٌ كامِلةٌ، في أصنافٍ مَعلومةٍ مِن أنواعِ الأموالِ، فإذا حالَ على المالِ حَولٌ كامِلٌ فعَلى المُزَكِّي أن يَحسُبَ ما عِندَه مِنَ الأموالِ حَتَّى يُخرِجَ زَكاتَها، ومِن ذلك أيضًا أن يَنظُرَ إذا كان عليه دَينٌ فإنَّه يَبدَأُ فيَقضي دَينَه أوَّلًا، ثُمَّ ما بَقيَ يُخرِجُ زَكاتَه، وهذا رَأيُ عُثمانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه؛ فقد جاءَ أنَّه كان إذا دَخَلَ شَهرُ مُحرَّمٍ قال للنَّاسِ: هذا شَهرُ زَكاتِكُم، أي: وقتُ إخراجِ الزَّكاةِ، يُريدُ أنَّه الشَّهرُ الذي جَرَت عادةُ أكثَرِهم بإخراجِ الزَّكاةِ فيه، فمَن كان عِندَه دَينٌ فليَقضِ دينَه، ثُمَّ ليُزَكِّ بَقيَّةَ مالِه، إذا كان الباقي ما زالَ نِصابًا، أمَّا إذا كان المالُ بَعدَ قَضاءِ الدَّينِ قد نَقَصَ عنِ النِّصابِ فلا زَكاةَ فيه، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ تَعليمُ الإمامِ الرَّعيَّةَ أحكامَ الزَّكاةِ.
وفيه أنَّ قَضاءَ الدَّينِ مُقدَّمٌ على إخراجِ الزَّكاةِ.
وفيه مَشروعيَّةُ اختيارِ شَهرٍ مُعَيَّنٍ تُخرَجُ فيه الزَّكاةُ .
موطأ مالك - رواية يحيى (1/ 253 ت عبد الباقي) :
17 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد ، أن عثمان بن عفان كان يقول: هذا شهر زكاتكم.
فمن كان عليه دين فليؤد دينه.
حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة
الأم للشافعي (3/ 130) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول : " هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة " .
قال الشافعي : رحمه الله تعالى وحديث عثمان يشبه والله تعالى أعلم أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال في قوله " هذا شهر زكاتكم " يجوز أن يقول : هذا الشهر الذي إذا مضى حلت زكاتكم كما يقال شهر ذي الحجة , وإنما الحجة بعد مضي أيام منه .
الأموال - أبو عبيد (ص534) :
1247 - قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد ، قال: سمعت عثمان بن عفان، يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده، حتى تخرجوا زكاة أموالكم، ومن لم تكن عنده لم تطلب منه، حتى يأتي بها تطوعا ، ومن أخذ منه حتى يأتي هذا الشهر من قابل قال إبراهيم: أراه يعني شهر رمضان قال أبو عبيد: وقد جاءنا في بعض الأثر ولا أدري عن من هو أن هذا الشهر الذي أراده عثمان هو المحرم