قال عثمانُ رضيَ اللهُ عنهُ : هذا شهرُ زكاتِكم ، فمَنْ كان عليه دينٌ فلْيقضِهِ ثم يزكي بقِيَّةَ مالِهِ

الدلالات الموضوعية:# قرض - أداء الديون# زكاة - زكاة الدين# زكاة - فرض الزكاة
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: السائب بن يزيد
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مالك في ((الموطأ)) (1/253)، والشافعي في ((الأم)) (3/130)، والبيهقي (7856)

الشرح والتوضيح

عن عثمانَ - رضي الله عنه - أنه قال في المُحَرّمِ : هذا شهْرُ زكاتكُم فمن كانَ عندهُ ديْنٌ فليقْضِ دينَهُ ثم ليزُكّ بقيةَ مالهِ الراوي : السائب بن يزيد المحدث : النووي المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم: 6/162 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه مالك (1/253)، وعبد الرزاق (7086) بنحوه الزَّكاةُ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ على مَن بَلَغَ مالُه نِصابًا وحالَ عليه الحَولُ، وهو سَنةٌ هجريَّةٌ كامِلةٌ، في أصنافٍ مَعلومةٍ مِن أنواعِ الأموالِ، فإذا حالَ على المالِ حَولٌ كامِلٌ فعَلى المُزَكِّي أن يَحسُبَ ما عِندَه مِنَ الأموالِ حَتَّى يُخرِجَ زَكاتَها، ومِن ذلك أيضًا أن يَنظُرَ إذا كان عليه دَينٌ فإنَّه يَبدَأُ فيَقضي دَينَه أوَّلًا، ثُمَّ ما بَقيَ يُخرِجُ زَكاتَه، وهذا رَأيُ عُثمانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه؛ فقد جاءَ أنَّه كان إذا دَخَلَ شَهرُ مُحرَّمٍ قال للنَّاسِ: هذا شَهرُ زَكاتِكُم، أي: وقتُ إخراجِ الزَّكاةِ، يُريدُ أنَّه الشَّهرُ الذي جَرَت عادةُ أكثَرِهم بإخراجِ الزَّكاةِ فيه، فمَن كان عِندَه دَينٌ فليَقضِ دينَه، ثُمَّ ليُزَكِّ بَقيَّةَ مالِه، إذا كان الباقي ما زالَ نِصابًا، أمَّا إذا كان المالُ بَعدَ قَضاءِ الدَّينِ قد نَقَصَ عنِ النِّصابِ فلا زَكاةَ فيه، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ تَعليمُ الإمامِ الرَّعيَّةَ أحكامَ الزَّكاةِ.

وفيه أنَّ قَضاءَ الدَّينِ مُقدَّمٌ على إخراجِ الزَّكاةِ.

وفيه مَشروعيَّةُ اختيارِ شَهرٍ مُعَيَّنٍ تُخرَجُ فيه الزَّكاةُ .

أحاديث ذات صلة