عن ابنِ عمرَ قال لم تكن الصدقةُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلا التمرُ والزبيبُ والشعيرُ ولم تكن الحنطةُ
أخرجه ابن خزيمة (2406) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (1439) باختلاف يسير
لم تكُنِ الصَّدَقةُ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا التَّمْرُ والزَّبيبُ والشَّعيرُ، ولم تكُنِ الِحْنطةُ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم: 18/419 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه ابن خزيمة (2406) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (1439) فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زَكاةَ الفِطرِ من رَمَضانَ وبَيَّن ممَّا تَكونُ، وهي منَ التَّمرِ والزَّبيبِ والشَّعيرِ، وكان بَعضُ الصَّحابةِ يُخرِجُ زَكاتَه منَ الحِنطةِ، وهي القَمحُ أوِ البُرُّ، وبَعضُهمُ امتَنَعَ من ذلك، كابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، بحُجَّةِ أنَّ الحِنطةَ لم تَكُنْ تُخرَجُ في زَمَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: لم تَكُنِ الصَّدَقةُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا التَّمرَ والزَّبيبَ والشَّعيرَ، ولم تَكُنِ الحِنطةَ.
والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ أنَّ زَكاةَ الفِطرِ تَكونُ منَ التَّمرِ والزَّبيبِ والشَّعيرِ.
وفيه أنَّ الحِنطةَ لم تَكُنْ تُخرَجُ في زَكاةِ الفِطرِ على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
[صحيح ابن خزيمة] (4/ 85) :
2406 - حدثنا محمد بن سفيان بن أبي الزرد الأبلي، حدثنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا فضيل بن غزوان، عن نافع، عن ابن عمر قال لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التمر والزبيب والشعير، ولم تكن الحنطة
[المعجم الأوسط للطبراني] (2/ 118) :
1439 - حدثنا أحمد قال: نا محمد بن سفيان بن أبي الزرد الأيلي قال: نا عبيد الله بن موسى قال: نا فضيل بن غزوان، عن نافع، عن ابن عمر قال: لم تكن صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التمر والزبيب والشعير، لم تكن الحنطةلم يرو هذا الحديث عن فضيل إلا عبيد الله بن موسى "