[ عن ] ابنِ عمرَ : مضتِ السنَّةُ أن ما أدركتَه الصفقةُ حيًّا مجموعًا ، فهو من مالِ المُشتري
أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (3006)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (5241)، وابن البختري كما في ((مجموع مصنفاته)) (510) باختلاف يسير.
عن عبد الله بن عمرَ قال : ما أدركتَ من الصفقةِ حيّا مجموعًا, فهو من مالِ المبتاعِ الراوي : حمزة بن عبدالله بن عمر المحدث : ابن حجر العسقلاني المصدر : تغليق التعليق الصفحة أو الرقم: 3/243 خلاصة حكم المحدث : موقوف صحيح الإسناد التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (5537)، والدارقطني في ((سننه)) (3006) واللفظ لهما، وأحمد في ((مسائله-رواية صالح)) (1288) باختلاف يسير.
اشتَمَلَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ على كُلِّ ما يَحتاجُه المُسلِمُ في أمرِ دينِه ودُنياه، فهذه الشَّريعةُ فيها أحكامُ العَقائِدِ، وأحكامُ العِباداتِ، وأحكامُ المُعامَلاتِ التي تَضبِطُ تَعامُلَ النَّاسِ في بَيعِهم وشِرائِهم؛ مِمَّا يُؤَدِّي إلى الأُلفةِ بَينَهم وعَدَمِ الشَّحناءِ، ومِن ذلك: أنَّ المُشتَريَ إذا اشتَرى سِلعةً أو مَتاعًا ثُمَّ وضَعَه عِندَ البائِعِ فتَلِفَتِ السِّلعةُ قَبلَ القَبضِ، أو ماتَ المُشتَري قَبلَ أن يَقبِضَ السِّلعةَ، فعَلى مَن يَكونُ ضَمانُ السِّلعةِ؟ اختَلَف فيها الصَّحابةُ فمَن بَعدَهم، وكان عَبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما يَقولُ: ما أدرَكت مِنَ الصَّفقةِ، أي: العَقدِ، حَيًّا غَيرَ مَيِّتٍ، أي: مَوجودًا لم يَتَغَيَّرْ عن حالَتِه، مَجموعًا، أي: غَيرَ مُنفصِلٍ عنِ المَبيعِ، فهَلَكَ بَعدَ ذلك عِندَ البائِعِ، فهو مِن مالِ المُبتاعِ، أي: مِن ضَمانِ المُشتَري.
والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما في ضَمانِ السِّلعةِ إذا تَلِفَتْ قَبلَ القَبضِ .