عن عائشةَ أنَّها أنكحتْ رجلًا من بني أخيها فضربَتْ بينهم بسِترٍ ثمَّ تكلَّمتْ حتَّى إذا لم يبقَ إلَّا العقدُ أمرتْ رجلًا فأنكحَ ثمَّ قالتْ : ليس إلى النِّساءِ نكاحٌ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - شرط الولي للنكاح# نكاح - الحث على التزويج# نكاح - الشروط في النكاح
المصدر: فتح الباري لابن حجر
الراوي: -
المحدث: ابن حجر العسقلاني
الحكم:صحيح

الشرح والتوضيح

عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ أنَّها أنكحَتْ رجلًا من بَني أخيها جاريةً من بني أخيها فضربَتْ بينهم سِترًا ثم تكلَّمَتْ حتى إذا لم يبقَ إلا النكاحُ أمرَتْ رجلًا فأنكحَ ثم قالَتْ ليس إلى النساءِ النكاحُ الراوي : [القاسم بن محمد] المحدث : ابن حزم المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم: 9/453 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الطخاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4269)، والبيهقي في ((معرقة السنن والآثار)) (13524) واللفظ لهما، وعبد الرزاق (10340) باختلاف يسير لمَّا كان عَقدُ النِّكاحِ من العُقودِ العَظيمةِ، وسَمَّاه اللَّهُ تعالى ميثاقًا غليظًا؛ وذلك لما يَتَرَتَّبُ على النِّكاحِ من حُقوقٍ وواجِباتٍ كَبيرةٍ، جَعل الشَّرعُ لهذا العَقدِ شروطًا لا يَصِحُّ ولا يَنعَقِدُ النِّكاحُ إلَّا بها، ومن أهَمِّ شُروطِه وُجودُ الوَليِّ للمَرأةِ فهو أدرى بمَصلحةِ مولِّيَتِه، فالمَرأةُ لا يَصِحُّ لَها أن تُزَوِّجَ نَفسَها، ولا يَصِحُّ أن تَكونَ وليَّةً في زَواجِ امرَأةٍ أُخرى؛ فقد قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تُزَوِّجُ المَرأةُ المَرأةَ، ولا تُزَوِّجُ المَرأةُ نَفسَها؛ ولهذا جاءَ عن عائِشةَ أُمِّ المُؤمِنينَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّها أنكَحَت رَجُلًا مَن بَني أخيها جاريةً مَن بَني أخيها، فضَرَبَت بَينَهم سِترًا، ثُمَّ تَكَلَّمَت، أي: في أمرِ الخِطبةِ والصَّداقِ ورِضا الطَّرَفينِ وما أشبَهَ ذلك مِمَّا يَتَعَلَّقُ بالزَّواجِ، ولَكِنَّها لَم تَعقِدْ لَهم عَقدَ النِّكاحِ، حَتَّى إذا لَم يَبقَ إلَّا النِّكاحُ، أي: ألفاظُ إيجابِ وقَبولِ النِّكاحِ، وهذه لا تَكونُ إلَّا بَينَ الزَّوجِ ووليِّ المَرأةِ، أمَرَت رَجُلًا مِن أولياءِ المَرأةِ فأنكَحَ، أي: عَقدَ النِّكاحَ للزَّوجَينِ، ثُمَّ بَيَّنَت سَبَبَ ذلك، فقالت: ليس إلى النِّساءِ النِّكاحُ، أي: أنَّ النِّساءَ ليس لَهنَّ تَولِّي عَقدِ النِّكاحِ، وإنَّما هو خاصٌّ بالوَليِّ.

والمَعنى: أنَّها كانت إذا أحكَمَت أمرَ الخِطبةِ والصَّداقِ والرِّضا قالت: أنكِحوا واعقِدوا؛ فإنَّ النِّساءَ لا يَعقِدنَ.

وفي الحَديثِ اشتِراطُ الوَليِّ في عَقدِ الزَّواجِ.

وفيه أنَّ النِّساءَ ليس لَهنَّ تَولِّي عَقدِ الزَّواجِ، إنَّما هو للرِّجالِ فقَط .

أحاديث ذات صلة