- عن ابنِ عبَّاسٍ قال ليس في العَنبرِ زكاةٌ، إنَّما هو شيءٌ دسَرَهُ البحرُ
عنِ ابنِ عباسٍ رضِيَ اللهُ عنهما أنه قال : ليس في العنبَرِ زكاةٌ ، إنما هو شيءٌ دَسَرَه البحرُ الراوي : - المحدث : النووي المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم: 6/7 خلاصة حكم المحدث : صحيح الزَّكاةُ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ، شَرَعَها اللهُ لحِكَمٍ ومَقاصِدَ عَظيمةٍ؛ ففيها مواساةٌ للفُقَراءِ والمَساكينِ، وفيها تَعويدُ النَّفسِ على البَذلِ والنَّفقةِ، وإزالةِ الشُّحِّ والبُخلِ لَدى أصحابِ المالِ، وقد بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ الزَّكاةَ تُؤخَذُ مِنَ الأغنياءِ وتُعطى للفُقَراءِ، وللزَّكاةِ أحكامٌ كَثيرةٌ في بَيانِ أصنافِ الأموالِ التي يَجِبُ الزَّكاةُ فيها، وبَيانُ شُروطِها، وكَذلك بَيانٌ لمَن تُعطى الزَّكاةُ، وفي هذا الحَديثِ يُبَيِّنُ عبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ العنبَرَ -وهو مِن أنواعِ الطِّيبِ، وهو مادَّةٌ صُلبةٌ لا طَعمَ لَها ولا ريحَ إلَّا إذا سُحِقَت أو أُحرِقَت، يُقالُ: إنَّها رَوثُ دابَّةٍ بحريَّةٍ- ليس فيه زَكاةٌ، أي: لا يَجِبُ فيه الزَّكاةُ إذا وجَدَه الشَّخصُ؛ وذلك لأنَّه لَم يَتَّجِرْ فيه، وإنَّما هو شَيءٌ دَسَره البَحرُ، أي: قَذَفه ودَفعَه وألقاه إلى الشَّطِّ، مِن غَيرِ تَعَبٍ، فأشبَهَ المُباحاتِ المَأخوذةَ مِنَ البَرِّ.
وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ أنَّ العنبَرَ ليس فيه زَكاةٌ .