عن ابنِ عمرَ وجابرٍ وعائشةَ رضيَ اللهُ عنهُم أنَّهم لم يوجِبوا الزَّكاةَ في الحلِيِّ المباحِ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - ما لا زكاة فيه# زكاة - زكاة الحلي
المصدر: البدر المنير
الراوي: -
المحدث: ابن الملقن
الحكم:أثر ابن عمر صحيح

الشرح والتوضيح

عن أسماءَ بِنتِ أبي بَكرٍ أنَّها كانت تُحلِّي بَناتِها الذَّهَبَ، ولا تُزَكِّيه، نَحوًا مِن خَمسينَ ألْفًا.

الراوي : فاطمة بنت المنذر المحدث : ابن الملقن المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم: 5/583 خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (1969)، والبيهقي (7616) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (10277) باختلاف يسير.

الزَّكاةُ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ على مَن بَلَغَ مالُه نِصابًا وحالَ عليه الحَولُ، في أصنافٍ مَعلومةٍ مِن أنواعِ الأموالِ، ومِن تلك الأموالِ الذَّهَبُ والفِضَّةُ؛ فتَجِبُ فيهما الزَّكاةُ إذا بَلَغَت نِصابًا وحالَ عليها الحَولُ، وهل يَدخُلُ في زَكاةِ الذَّهَبِ الحُليُّ التي تَلبَسُه المَرأةُ للزِّينةِ؟ فيه خِلافٌ بَينَ الصَّحابةِ فمَن بَعدَهم؛ فكان بَعضُهم يَرى أنَّه لا زَكاةَ فيه، ومِنهم أسماءُ بنتُ أبي بَكرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، فكانت تُحَلِّي بَناتِها الذَّهَبَ ولا تُزَكِّيه نَحوًا مِن خَمسينَ ألفًا، أي: أنَّ قيمَتَه خَمسونَ ألفَ دينارٍ، فهو كَثيرٌ، ومَعَ ذلك لا تُزَكِّيه.

وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ تَحليةِ البَناتِ بالذَّهَبِ.

وفيه أنَّ الذَّهَبَ المُعَدَّ للحِليةِ لا زَكاةَ فيه وإن كان كَثيرًا .

أحاديث ذات صلة