قال جابرُ بنُ عبدِ اللَّهِ : إذا ضحِكَ في الصَّلاةِ أعادَ الصَّلاةَ وَلَم يُعِدِ الوُضوءَ
سُئِلَ جابِرٌ عن الرَّجُلِ يَضحَكُ في الصَّلاةِ، قالَ: يُعيدُ الصَّلاةَ، ولا يُعيدُ الوُضوءَ.
الراوي : [أبو سفيان طلحة بن نافع] المحدث : البيهقي المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم: 655 خلاصة حكم المحدث : ثابت التخريج : أخرجه أبو يعلى (2313)، والدارقطني في ((سننه)) (650)، والبيهقي (680) واللفظ لهم.
بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للصَّحابةِ صِفةَ الوُضوءِ وصِفةَ الصَّلاةِ، وما اشتَمَل كُلٌّ منهما من أركانٍ وواجِباتٍ وسُنَنٍ، وكَذا بَيانُ ما يَنقُضُ الوُضوءَ وما يُبطِلُ الصَّلاةَ، وقدِ اختَلف العُلماءُ في بَعضِ المُبطِلاتِ التي تُبطِلُ الصَّلاةَ: هل تَنقُضُ الوُضوءَ أم لا؟ كالضَّحِكِ فهو يُبطِلُ الصَّلاةَ ولكِنَّه لا يَنقُضُ الوُضوءَ، وهذا ما كان يَقولُه جابرٌ رَضِيَ اللهُ عنه؛ فقد سُئِل عنِ الرَّجُل يَضحَكُ في الصَّلاةِ، فقال: يُعيدُ الصَّلاةَ، ولا يُعيدُ الوُضوءَ.
فكما أنَّ الكَلامَ يُبطِلُ الصَّلاةَ ولا يَنقُضُ الوُضوءَ، فكذلك الضَّحِكُ، وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ أنَّ الضَّحِكَ مُبطِلٌ للصَّلاةِ فقَط دونَ الوُضوءِ.