عن عُثمانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه قال: ليسَ لِمجنونٍ ولا سَكرانَ طلاقٌ.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق المكره والسكران والغضبان# طلاق - طلاق المعتوه والصغير# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
المصدر: زاد المعاد
الراوي: [أبان بن عثمان بن عفان]
المحدث: ابن القيم
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (18209) واللفظ له، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1112)، والبيهقي في ((المعرفة)) (14819) بنحوه.

الشرح والتوضيح

كان [ أي عثمانَ بنِ عفانٍ ] لا يُجيزُ طلاقَ السَّكرانِ والمجنونِ الراوي : أبان بن عثمان المحدث : الألباني المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 7/112 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (18275) واللفظ له، والبيهقي (15213) وفيه قصة، ومسدد كما في ((المطالب العالية)) (1692) ولم يذكر المجنون.

وهو في البخاري قبل حديث (5269) معلقًا بنحوه، حُضورُ العَقلِ هو مَناطُ التَّكليفِ لِلإنسانِ؛ فالعاقِلُ يَستَطيعُ التَّحكُّمَ في سُلوكيَّاتِه وأقوالِه وأفعالِه، ويَكونُ بكامِلِ إرادَتِه، ويُمكِنُ إخضاعُ ما صَدَرَ منه لِلحُكمِ، أمَّا فاقِدُ العَقلِ لِأيِّ سَبَبٍ فإنَّه لا يُمكِنُ فِعلُ ذلك معه.

وفي هذا الأثَرِ يَروي التابِعيُّ محمدُ بنُ مُسلِمِ بنِ شِهابٍ الزُّهريُّ: أنَّ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ رضِيَ اللهُ عنه "كان" وهو حِينَئِذٍ خَليفةٌ لِلمُسلِمينَ بَعدَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه، "لا يُجيزُ طَلاقَ السَّكرانِ والمَجنونِ"، أي: كان لا يَرى وُقوعَ الطَّلاقِ مِنَ السَّكرانِ الذي ذَهَبَ عَقلُه بسَبَبِ شُربِ الخَمرِ، ولا طَلاقِ المَجنونِ الذي لا يَعقِلُ أصلًا؛ وذلك لِأنَّهما لا يَتحَكَّمانِ في أقوالِهما ولا أفعالِهما؛ لِغيابِ العَقلِ، أمَّا المَجنونُ -ذاهِبُ العَقلِ أصلًا ولا يُرجى بُرؤُه، وقد رُفِعَ عنه القَلَمُ- فهذا طَلاقُه غَيرُ واقِعٍ، وإنَّما يُطلِّقُ عنه وَليُّه؛ لِحَديثٍ رَواه النَّسائيُّ وغَيرُه عن عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها قالت: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلاثٍ: عنِ النَّائِمِ حتى يَستيقِظَ، وعنِ الصَّغيرِ حتى يَكبَرَ، وعنِ المَجنونِ حتى يَعقِلَ أو يُفيقَ"، وأمَّا السَّكرانُ فقدِ اختُلِفَ في طَلاقِه؛ فمَن كانَ سُكرُه بحَلالٍ لا يَقَعُ طَلاقُه، ومَن كان سُكرُه بحَرامٍ فقدْ وَقَعَ طَلاقُه.

وقيل: لا يقع.

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (9/ 546) 18209- حدثنا وكيع ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن أبان بن عثمان ، عن عثمان ، قال : ليس لمجنون ولا لسكران طلاق.

سنن سعيد بن منصور (1/ 310) 1112 - حدثنا سعيد قال: نا أبو معاوية، قال: نا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، عن عثمان ، رضي الله عنه قال: كل الطلاق جائز إلا طلاق النشوان وطلاق المجنون

معرفة السنن والآثار (11/ 76) 14819 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو معاوية، حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، عن عثمان قال: كل الطلاق جائز إلا طلاق النشوان، وطلاق المذجنون

أحاديث ذات صلة