عن ابنِ عباسٍ : أنه قال أربعٌ لا يجَزن في بيعٍ ولا نكاحٍ : المجنونةُ والمجذومةُ والبرصاءُ والعفلاءُ
عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنه أربعٌ لا يجُزْن في بيعٍ ولا نكاحٍ المجنونةُ والمجذومةُ والبرصاءُ والعفلاءُ الراوي : [جابر بن زيد] المحدث : الصنعاني المصدر : سبل السلام الصفحة أو الرقم: 3/213 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه البيهقي (14346) بلفظه، والدارقطني (3674) باختلاف يسير.
من مَقاصِدِ النِّكاحِ دَوامُ الألفةِ والمَحَبَّةِ بَينَ الزَّوجَينِ، ولأجلِ هذا المَقصَدِ جاءَ في هذا الحَديثِ ذِكرُ أربَعةِ عُيوبٍ إذا وجِدَت في المَرأةِ فإنَّه لا يَجوزُ بَيعُها إذا كانت أمَةَ، وكَذا لا يَصِحُّ نِكاحُها؛ لأنَّه يُنافي مَقصودَ النِّكاحِ منَ المَودَّةِ والرَّحمةِ، وهذه العُيوبُ هي كَونُ المَرأةِ مَجنونةً، والجُنونُ هو زَوالُ العَقلِ، أو كان فيها جُذامٌ، وهو مَرَضٌ يُصيبُ البَدَنَ فتَتَساقَطُ منه الأطرافُ والأصابعُ، أو كان فيها بَرَصٌ، وهو بَياضٌ يَظهَرُ في ظاهِرِ البَدَنِ لفسادِ مِزاجٍ، أو كانتِ المَرأةُ عَفلاءَ، والعَفلُ هو اللَّحمُ الزَّائِدُ في فَرجِ المَرأةِ حتَّى يَرتَتِقَ فلا يَنفُذَ فيه الذَّكَرُ.
وفي الحَديثِ بَيانُ أربَعةِ عُيوبٍ في المَرأةِ لا تَجوزُ في البَيعِ والنِّكاحِ.