عن عبدالله بن عمر أنَّهُ كانَ يقولُ: قُبلةُ الرَّجلِ امرأتَهُ وجسَّهُ بيدِهِ منَ المُلامسةِ، فمَن قبَّلَ امرأتَهُ أو جسَّها بيدِهِ، فعليهِ الوضوءُ

الدلالات الموضوعية:# تفسير آيات - سورة المائدة# وضوء - الوضوء من مس المرأة# تفسير آيات - سورة النساء# وضوء - نواقض الوضوء
المصدر: عمدة التفسير
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: أحمد شاكر
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (134)، والشافعي في ((المسند)) (27)، والبيهقي (611) جميعهم بلفظه.

الشرح والتوضيح

عن ابنِ عمرَ قال: قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيده فعليه الوضوءُ الراوي : سالم بن عبدالله بن عمر المحدث : ابن الأثير المصدر : شرح مسند الشافعي الصفحة أو الرقم: 1/238 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه مالك (134)، والشافعي في ((الأم)) (1/ 29)، والبيهقي (611) جميعا بلفظه، والدارقطني (518) بلفظ مقارب .

بَيَّنَ اللهُ تعالى في كِتابه الكَريمِ فرائِضَ الوُضوءِ، فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] .

وكما أنَّ للوُضوءِ فرائِضَ فله نَواقِضُ تَنقُضُه، بَيَّنَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وذَكَرَ أحكامَها، وقدِ اتَّفقَ العُلماءُ على بَعضِ هذه النَّواقِضِ، واختَلفوا في بَعضِها، وممَّا اختَلفوا فيه المُلامَسةُ، وذلك بسَبَبِ اختِلافِهم في مَعنى قَولِه تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [المائدة: 6] ، فكان بَعضُ الصَّحابةِ يَرى أنَّ مَسَّ الرَّجُلِ زَوجَتَه أو تقبيلَه لها يَنقُضُ الوُضوءَ؛ ولهذا قال ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: قُبلةُ الرَّجُلِ امرَأتَه وجَسُّها أي: لمَسُها، منَ المُلامَسةِ، فمَن قَبَّل امرَأتَه أو جَسَّها، أي: لمسَها بيَدِه، فعليه الوُضوءُ.

وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما في مَعنى المُلامَسةِ .

الأصول والأحكام

موطأ مالك ت الأعظمي (2/ 60) 134 - مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده، من الملامسة.

فمن قبل امرأته، أو جسها بيده، فعليه الوضوء

مسند الشافعي (معتمد) (ص: 74)

27- أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه قال : قبلة الرجل امرأته ، أو جسها بيده ، من الملامسة ، فمن قبل امرأته ، أو جسها بيده فعليه الوضوء.

السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (1/ 372)

611- وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، وأخبرنا أبو أحمد العدل، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي، حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه ، قال: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء.

لفظ حديث الشافعي.

وفي رواية ابن بكير، فقد وجب عليه الوضوء.

فهذا قول عمر وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر.

وخالفهم ابن عباس، فحمل الملامسة المذكورة في الكتاب العزيز على الجماع، ولم ير في القبلة وضوءا

أحاديث ذات صلة