عن ابنِ مسعودٍ من فاتته صلاةُ العيدِ مع الإمامِ فليصلِّ أربعًا
عن ابنِ مسعودٍ : من فاتتْهُ الجمعةُ ، ومن فاتهُ العيدُ ، فقال – في كلٍّ منهما - : يصلِّي أربعًا الراوي : - المحدث : ابن رجب المصدر : فتح الباري لابن رجب الصفحة أو الرقم: 6/171 خلاصة حكم المحدث : روي بأسانيد صحيحة الصَّلاةُ فريضةٌ عَظيمةٌ ورُكنٌ مِن أركانِ الدِّينِ، بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صِفتَها وأحكامَها، وعَلَّمها للصَّحابةِ وقال: صَلُّوا كما رَأيتُموني أُصَلِّي، والصَّلاةُ لَها مَواقيتُ مَعلومةٌ، قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103] ، وقد بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وفصَّلَ مَواقيتَ كُلِّ صَلاةٍ ومَتى تُؤَدَّى، ومَن فاتَته الصَّلاةُ حَتَّى خَرَجَ وقتُها فإنَّه يَقضيها كما هيَ، وهناكَ بَعضُ الصَّلَواتِ تَختَلفُ كَيفيَّةُ قَضائِها عن كَيفيَّةِ أدائِها، ومِن ذلك صَلاةُ الجُمُعةِ وصَلاةُ العيدِ؛ فهما تُؤَدَّيانِ رَكعَتينِ، ولَكِن إذا خَرَجَ وقتُهما فكان عَبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ رَضيَ اللهُ عنه يَرى أنَّهما تُقضَيانِ أربَعَ رَكَعاتٍ كالظُّهرِ، فقال: مَن فاتَته الجُمُعةُ، أي: صَلاةُ الجُمعةِ، ومَن فاتَه العيدُ، أي: صَلاةُ العيدِ: يُصَلِّي كُلًّا مِنهما أربَعَ رَكَعاتٍ.
وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ أنَّ صَلاتَيِ الجُمُعةِ والعيدِ إذا فاتَتا قُضِيَتا أربَعَ رَكَعاتٍ .