- عن ابنِ مسعودٍ رضِي اللهُ عنه، قال : يتشهَّدُ الرَّجلُ في الصَّلاةِ ثمَّ يُصلِّي على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمَّ يدعو لنفسِه بعدُ
قال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ يتشهدُ الرجلُ في الصلاةِ ثم يصلِّي على النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ثم يدعو لنفسِه بعدُ الراوي : عوف بن مالك بن نضلة أبو الأحوص المحدث : ابن حجر العسقلاني المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم: 2/374 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (3026)، والحاكم (1003)، والبيهقي (2918) بلفظه.
للصَّلاةِ صِفاتٌ وهَيئاتٌ ورَدَت عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فهو الذي عَلَّمَ أُمَّتَه كَيفيَّةَ الصَّلاةِ، وقال: ((صَلُّوا كما رَأيتُموني أُصَلِّي))، والصَّلاةُ تَبدَأُ بالتَّكبيرِ وتُختَمُ بالتَّسليمِ، ومِنَ الأُمورِ المُتَعَلِّقةِ بالصَّلاةِ الدُّعاءُ في نِهايةِ الصَّلاةِ قَبلَ التَّسليمِ؛ فبَعدَ أن يَتَشَهَّدَ المُصَلِّي ويُصَلِّيَ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُشرَعُ له أن يَدعوَ لنَفسِه بما شاءَ، ثُمَّ بَعدَ ذلك يُسَلِّمُ؛ ولهذا يَقولُ عَبدُ اللَّهِ بنُ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه: يَتَشَهَّدُ الرَّجُلُ في الصَّلاةِ، ثُمَّ يُصَلِّي على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ يَدعو لنَفسِه بَعدُ.
فيَدعو لنَفسِه بما شاءَ كما جاءَ في رِوايةٍ: ثُمَّ ليَتَخَيَّرْ مِنَ المَسألةِ ما شاءَ، وفي مَسألةِ الدُّعاءِ قَبلَ التَّسليمِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ الدُّعاءِ في الصَّلاةِ قَبلَ التَّسليمِ.