طافت امرأةٌ بالبيتِ يومَ النَّحرِ ثمَّ حاضت فأمر عمرُ بحبسِها بعد أن ينفِرَ النَّاسُ حتَّى تطهُرَ وتطوفَ

الدلالات الموضوعية:# حج - حج المرأة الحائض# حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب# حج - نفر الحائض إذا كانت قد أفاضت# حج - ما تفعل الحائض بالحج
المصدر: العدة على الإحكام
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الصنعاني
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

لم نقف عليه مسنداً.

الشرح والتوضيح

عن ابنِ عمرَ قالَ طافَتْ امرأةٌ بالبيتِ يومَ النَّحرِ ثُمَّ حاضَتْ فأمرَ عمرُ بحبسِهَا بمكةَ بعدَ أنْ ينفرَ النَّاسُ حتَّى تطهرَ و تطوفَ بالبيتِ الراوي : نافع مولى ابن عمر المحدث : العيني المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم: 10/136 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : لم نقف عليه إلا من عند العيني في ((عمدة القاري)) (10/ 96) .

الطَّوافُ بالكَعبةِ من أعظَمِ أركانِ الحَجِّ الذي لا يَسقُطُ عنِ الحاجِّ سَواءٌ كان رجلًا أوِ امرَأةً، ويُشتَرَطُ له الطَّهارةُ، وإذا كانتِ المَرأةُ حائضًا فإنَّها لا تَطوفُ بالبَيتِ طَوافَ الإفاضةِ حتَّى تَطهُرَ، أمَّا إذا حاضَت بَعدَ طَوافِ الإفاضةِ، فهَل يَجِبُ عليها طَوافُ الوداعِ أم يَسقُطُ بعُذرِ الحَيضِ؟ فكان بَعضُ الصَّحابةِ ومنهم عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه يَرى أنَّه يَلزَمُها البَقاءُ حتَّى تَطهُرَ ثمَّ تَطوفَ، يَقولُ ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: طافتِ امرَأةٌ بالبَيتِ يَومَ النَّحرِ، أي: طَوافَ الإفاضةِ، ثمَّ حاضَت فأمر عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه بحَبسِها، أي: ببَقائِها في مَكَّةَ بَعدَ أن يَنفِرَ النَّاسُ، أي: بَعدَ أن يَخرُجوا من مَكَّةَ ويَرجِعوا إلى أوطانِهم، حتَّى تَطهُرَ منَ الحَيضِ وتَغتَسِلَ، ثمَّ تَطوفُ بالبَيتِ طَوافَ الوداعِ، فكان رَأيُ عُمَرَ أنَّ طَوافَ الوداعِ لا يَسقُطُ عنِ الحائِضِ، ولعَلَّه لم يَبلُغْه الرُّخصةُ في سُقوطِ طَوافِ الوداعِ عنِ الحائِضِ، والمَسألةُ خِلافيَّةٌ مَحَلُّها كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه في عَدَمِ سُقوطِ طَوافِ الوداعِ عنِ الحائِضِ.

أحاديث ذات صلة