عن أمِّ سلمةَ أنَّها أمَّت نساءً فقامت وسطَهنَّ
عن عائشةَ أنها أمَّتِ النساءَ فقامتْ وسطهُنَّ الراوي : - المحدث : ابن الملقن المصدر : خلاصة البدر المنير الصفحة أو الرقم: 1/198 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح صَلاةُ الجَماعةِ لَها فضلٌ كَبيرٌ، وهيَ مَشروعةٌ في حَقِّ الرِّجالِ والنِّساءِ، ولَها أحكامٌ كَثيرةٌ، مِنها ما يَتَعَلَّقُ بالحُضورِ والإتيانِ للصَّلاةِ، ومِنها ما يَتَعَلَّقُ بالإمامِ والمَأمومِ، ومِنها ما يَتَعَلَّقُ بمَوقِفِ الإمامِ مِنَ المَأمومِ، فإذا كانا اثنَينِ فإنَّ المَأمومَ يَقِفُ عَن يَمينِ الإمامِ، وإذا كانوا ثَلاثةً فأكثَرَ فيَتَقدَّمُ الإمامُ ويَقِفُ المَأمومونَ خَلفَه، هذا إذا كانوا جَماعةَ رِجالٍ، وأمَّا إذا صَلَّت جَماعةُ نِساءٍ فإنَّ إمامةَ النِّساءِ تَكونُ وَسطَهنَّ في الصَّفِّ، ولا تَتَقدَّمُ عليهنَّ؛ فقد جاءَ أنَّ عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها أمَّتِ النِّساءَ فقامَت وَسطَهنَّ؛ وذلك لأنَّ المَرأةَ يُستَحَبُّ لَها التَّسَتُّرُ، وكَونُها في وسَطِ الصَّفِّ أستَرُ لَها؛ لأنَّها تَستَتِرُ بهنَّ مِن جانِبَيها.
وفي الحَديثِ بَيانُ مَوقِفِ إمامةِ النِّساءِ في الصَّلاةِ .