عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ لا جمعةَ ولا تشريقَ إلَّا في مصرٍ جامعٍ
قالَ عليٌّ رضِي اللهُ تعالَى عنه لا جمعةَ و لا تشريقَ إلا في مِصْرٍ جامعٍ الراوي : عبدالله بن حبيب أبو عبدالرحمن السلمي المحدث : العيني المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم: 6/271 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه عبد الرزاق (5177)، وأبو القاسم البغوي في ((مسند ابن الجعد)) (2990)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (1154) واللفظ لهم.
يَومُ الجُمُعةِ يَومٌ عَظيمٌ فيه كَثيرٌ مِنَ الخِصالِ الفاضِلةِ، ومِن أبرَزِ شَعائِرِ يَومِ الجُمُعةِ صَلاةُ الجُمُعةِ، فيُشرَعُ لكُلِّ أهلِ بَلَدٍ أن يُقيموها بَينَهم، ومِنَ الأحكامِ المُتَعَلِّقةِ بصَلاةِ الجُمعةِ أنَّها لا تُقامُ إلَّا في بَلَدٍ جامِعٍ للنَّاسِ فلا تُقامُ في القُرى والبَوادي ونَحوِ ذلك، وقد قال عَليٌّ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه: لا جُمُعةَ، أي: لا تَصِحُّ صَلاةُ جُمُعةٍ، ولا تَشريقَ.
وأيَّامُ التَّشريقِ هيَ اليَومُ الحاديَ عَشَرَ والثَّاني عَشَرَ والثَّالِثَ عَشَرَ، والمَقصودُ بذلك صَلاةُ العيدِ، إلَّا في مِصرٍ جامِعٍ، أي: بَلَدٍ يَجمَعُ النَّاسَ.
ففي رِوايةٍ أُخرى: ولا صَلاةَ فِطرٍ ولا أضحى إلَّا في مِصرٍ جامِعٍ أو مَدينةٍ عَظيمةٍ.
والمَعنى: أنَّ صَلاةَ الجُمُعةِ والعيدَينِ لا تُقامُ إلَّا في المُدُنِ دونَ القُرى.
والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ أنَّ صَلاةَ الجُمُعةِ والعيدَينِ لا تُقامُ إلَّا في بَلَدٍ جامِعٍ .