عن ابنِ عبَّاسٍ قال تعتدَّ المبتوتَةُ حيثُ شاءتْ
أخرجه أبو داود (2301)، والنسائي (3531)، والحاكم (2839) بنحوه.
أنَّهُ سمعَ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقول تعتدَّ المبتوتةُ حيثُ شاءتْ الراوي : محمد بن مسلم المكي أبو الزبير المحدث : ابن حزم المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس الصفحة أو الرقم: 2/828 خلاصة حكم المحدث : في غاية الصحة التخريج : أخرجه عبد الرزاق (12031)، وابن حزم في ((المحلى)) (10/ 76)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (12/ 104) واللفظ لهم.
وفي الحَديثِ لُزومُ المُطَلَّقةِ البائِنِ بَيتَ زَوجِها، وعَدَمُ الخُروجِ مِنه أثناءَ العِدَّةِ ( ).
هذه الشَّريعةُ جاءَت ببَيانِ جَميعِ الأحكامِ المُتَعَلِّقةِ بالزَّواجِ، وما يَتبَعُ ذلك مِن أحكامٍ، ومِن ذلك أحكامُ الطَّلاقِ وأحكامُ العِدَّةِ، ومِن تلك المَسائِلِ: أنَّ المَرأةَ المُطَلَّقةَ طَلاقًا بائِنًا لا رَجعةَ فيه لها أن تَعتَدَّ، أي: تَقضيَ أيَّامَ عِدَّتِها في أيِّ مَكانٍ تُريدُه، يَقولُ جابِرُ بنُ عَبدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عنهما: تَعتَدُّ المبتوتةُ، أي: المَقطوعُ نِكاحُها، وهيَ التي طُلِّقَت ثَلاثًا طَلاقًا بائِنًا، والطَّلاقُ البائِنُ هو الذي لا يَكونُ فيه للزَّوجِ حَقُّ الرَّجعةِ على مُطَلَّقَتِه، تَعتَدُّ حَيثُ شاءَت، أي: سَواءٌ كان في بَيتِ زَوجِها أو في غَيرِه، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ أنَّ المُطَلَّقةَ البائِنَ لها أن تَعتَدَّ في أيِّ مَكانٍ تُريدُه .
سنن أبي داود (2/ 291) 2301 - حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثنا موسى بن مسعود، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، قال: قال عطاء، قال ابن عباس : " نسخت هذه الآية: عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى: غير إخراج "، قال عطاء: " إن شاءت اعتدت عند أهله، وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى: {فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن}، قال عطاء: ثم جاء الميراث، فنسخ السكنى تعتد حيث شاءت "
سنن النسائي (6/ 200) 3531 - أخبرني محمد بن إسمعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، قال عطاء: عن ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله عز وجل: {غير إخراج} [[البقرة: 240]]
المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 229) 2839 - أخبرني أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي، ثنا الحسن بن المثنى العنبري، ثنا مسعود، ثنا شبل بن عباد، عن ابن أبي نجيح، قال: قال عطاء: قال ابن عباس رضي الله عنه: " نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وهو قوله تعالى {غير إخراج} [[البقرة: 240]] " قال عطاء: " إن شاءت اعتدت عند أهلها، وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى: {فلا جناح عليكم فيما فعلن} [[البقرة: 234]] "، قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه "