قالَ ابنُ عمرَ إنَّمَا الغسلُ على مَنْ تجبُ عليهِ الجمعةُ

الدلالات الموضوعية:# غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة# غسل - غسل الجمعة# جمعة - آداب من حضر الجمعة
المصدر: تخريج شرح السنة، عمدة القاري
الراوي: -، [نافع مولى ابن عمر]
المحدث: العيني، شعيب الأرناووط
الحكم:وصله البيهقي بإسناد صحيح، إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (9/ 21)، والبخاري تعليقا بصيغة الجزم (2/ 5) بلفظه، والبيهقي (5665) بزيادة في آخره.

الشرح والتوضيح

قالَ ابنُ عمَر: إنَّما الغُسلُ على من تجبُ عليْهِ الجمعةُ، والجمعةُ على من يأتي أَهلَهُ الراوي : [نافع مولى ابن عمر] المحدث : ابن حجر العسقلاني المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم: 2/444 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه البيهقي (5665) بلفظه، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (9/ 21)، والبخاري تعليقا بصيغة الجزم (2/ 5) مختصرا.

يَومُ الجُمُعةِ يَومٌ عَظيمٌ، وهو خَيرُ أيَّامِ الأسبوعِ، ورَدَت فيه خَصائِصُ وفضائِلُ كَثيرةٌ، ومنها: أنَّه يُشرَعُ فيه الاغتِسالُ لصَلاةِ الجُمُعةِ؛ حتَّى يَحضُرَ المُسلِمُ للصَّلاةِ وهو في كامِلِ الطَّهارةِ والنَّظافةِ؛ ولهذا فقدِ اختُلِف في حُكمِ غُسلِ الجُمُعةِ: هل يَجِبُ أم لا؟ فكان عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يوجِبُه على مَن وجَبَ عليه حُضورُ صَلاةِ الجُمُعةِ، أي: مَنِ اجتَمَعَ فيه شُروطُ وُجوبها، فمَن لم تَجِبْ عليه كالنِّساءِ والصِّبيانِ والعَبيدِ والمُسافِر وأصحابِ الأعذارِ لا يَجِبُ عليهمُ الغُسلُ، ويَرى أنَّ حُضورَ صَلاةِ الجُمُعةِ لا يَجِبُ إلَّا على مَن يَأتي أهلَه، أي: أنَّ الجُمُعةَ تَجِبُ عِندَه على مَن يُمكِنُه الرُّجوعُ إلى مَوضِعِه قَبلَ دُخولِ اللَّيلِ، فمَن كان فوقَ هذه المَسافةِ لا تَجِبُ عليه عِندَه، وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما في غُسلِ الجُمعةِ.

وفيه بَيانُ مَن يجِبُ عليه حُضورُ الجُمُعةِ .

الأصول والأحكام

[حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ط السعادة] (9/ 21) :

حدثنا محمد بن حميد ثنا الحسين بن أبي عيسى ثنا الحسن بن عنبر ثنا أبو خيثمة ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن بكير السلمي عن نافع قال قال ابن عمر : إنما يجب ‌الغسل ‌على ‌من ‌تجب ‌عليه ‌الجمعة.

[صحيح البخاري] (2/ 5) :

وقال ابن عمر إنما ‌الغسل ‌على ‌من ‌تجب ‌عليه ‌الجمعة

السنن الكبير للبيهقي (6/ 238 ت التركي) :

5665 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنى أحمد بن الخضر الشافعى، حدثنا جعفر بن أحمد الحافظ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم من كتابه اخر مجلس جلسه ثم مات قال: أخبرنا ابن مهدى، عن خالد بن عبد الرحمن السلمى، عن نافع، عن ابن عمر قال: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، والجمعة على من يأتي أهله.

أحاديث ذات صلة