أن عمرَ أمر تَميمًا الداريَّ وأبيَّ بنَ كعبٍ أن يقوما للناسِ بإحدَى عشرةَ ركعةً
أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (4670) واللفظ له، ومالك (4) بنحوه، وعبد الرزاق (7730) بنحوه، وأصل الحديث في صحيح البخاري (2010).
أمَرَ عُمَرُ أُبَيَّ بنَ كعبٍ وتميمًا الداريَّ أنْ يقوما للناسِ في رمضانَ بإحدى عشْرةَ ركعةً، فكان القارئُ يَقرَأُ بالمِئينَ؛ حتى كنَّا نَعتمِدُ على العِصِيِّ مِن طولِ القيامِ، وما كنَّا ننصرِفُ إلَّا في فُروعِ الفَجرِ.
الراوي : السائب بن يزيد المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم: 2/206 خلاصة حكم المحدث : ثابت التخريج : أخرجه مالك (1/115)، والبيهقي (4800) باختلاف يسير، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4687) مختصراً باختلاف يسير رَغَّبَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في قيامِ شَهرِ رَمَضانَ، وأنَّ مَن قامَه إيمانًا واحتسابًا غُفرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنبِه، وقد صَلَّى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأصحابِه بَعضَ اللَّيالي من رَمَضانَ، ثمَّ تَرَكَ خَشيةَ أن يُفرَضَ عليهم، ولمَّا توُفِّيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان الصَّحابةُ يَقومونَ شَهرَ رَمَضانَ مُتَفرِّقينَ، ثمَّ جَمَعَهم عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، وأمَرَ أُبَيَّ بنَ كَعبٍ وتميمًا الدَّاريَّ رَضِيَ اللهُ عنهما أن يَقوما للنَّاسِ، أي: أن يَؤُمَّاهم في قيامِ رَمَضان، فيُصَلِّي بهم أُبَيُّ بنُ كَعبٍ رَضِيَ اللهُ عنه ما قُدِّرَ له، ثمَّ يَخرُجُ فيُصَلِّي بهم تَميمٌ رَضِيَ اللهُ عنه بَقيَّةَ الرَّكَعاتِ، وكانوا يُصَلُّونَ إحدى عَشرةَ رَكعةً، أي: مَعَ الوِترِ، فكان القارِئُ، أي: الإمامُ يَقرَأُ في كُلِّ رَكعةٍ بالمِئينَ -جَمعُ مِائةٍ- وهي السُّورُ التي عَدَدُ آياتِها يَزيدُ على مِائةِ آيةٍ- حتَّى إنَّه من شِدَّةِ التَّطويلِ كانوا يَعتَمِدونَ على العِصيِّ في الوُقوفِ، وما كانوا يَنصَرِفونَ إلَّا في فُروعِ الفَجرِ، أي: أوائِلِه وأعاليه، وفَرعُ كَلِّ شَيءٍ: أعلاه، وقدِ اختُلِف في عَدَدِ الرَّكَعاتِ التي أمَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه أن يُصَلُّوها، فقيل: إحدى عَشرةَ، وقيل: ثَلاثٌ وعِشرونَ، وقيل غَيرُ ذلك، وهذا مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ قيامِ رَمَضانَ جَماعةً.
وفيه أنَّ قيامَ رَمَضانَ يَكونُ بإحدى عَشرةَ رَكعةً.
وفيه مَشروعيَّةُ التَّطويلِ في صَلاةِ القيامِ.
وفيه مَشروعيَّةُ أكثَرَ من إمامٍ في صَلاةِ القيامِ.
وفيه مَشروعيَّةُ الاعتِمادِ على العَصا أثناءَ القيامِ في الصَّلاةِ.
السنن الكبرى للنسائي (4/ 424) 4670 - أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما، للناس بإحدى عشرة ركعة
موطأ مالك ت عبد الباقي (1/ 115) 4 - وحدثني عن مالك، عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد ، أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 260) 7730 - عن داود بن قيس، وغيره، عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد ، " أن عمر: جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب، وعلى تميم الداري على إحدى وعشرين ركعة يقرءون بالمئين وينصرفون عند فروع الفجر "
[صحيح البخاري] (3/ 45) 2010 - وعن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري ، أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد، لكان أمثل ثم عزم، فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى، والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله