عنِ ابنِ عباسٍ ، رضي اللهُ عنهما ، قال : المُحرِمُ يغتسِلُ ، ويغسِلُ ثيابَه إنْ شاء
عَن جابرٍ رضيَ اللهُ عنهُ قال : المحرِمُ يَغتسلُ ، ويَغْسِلُ ثيابَه إنْ شاءَ الراوي : محمد بن مسلم المكي أبو الزبير المحدث : ابن حجر العسقلاني المصدر : المطالب العالية الصفحة أو الرقم: 2/27 خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوف التخريج : أخرجه أبو القاسم البغوي في ((مسند ابن الجعد)) (2624)، والبيهقي (9216) واللفظ لهما.
فرَضَ اللَّهُ تعالى الحَجَّ على النَّاسِ جَميعًا لمَنِ استَطاعَ إليه سَبيلًا، فقال سُبحانَه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] ، وقد بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَيفيَّةَ الحَجِّ بقَولِه وفِعلِه، وقال: خُذوا عَنِّي مَناسِكَكم.
وكان جابِرُ بنُ عَبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما يَرى أنَّ المُحرِمَ بحَجٍّ أو عُمرةٍ له أن يَغتَسِلَ، ويَغسِلَ ثيابَه إن شاءَ، وأنَّ ذلك ليس مِن مَحظوراتِ الإحرامِ، فللمُحرِمِ أن يَغتَسِلَ تَرَفُّهًا وتَنَظُّفًا وتَطهُّرًا مِنَ الجَنابةِ، وله أيضًا أن يَغسِلَ ثيابَه وما شاءَ، فإنَّ اللَّهَ تعالى لا يَصنَعُ بأوساخِنا شَيئًا.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ الاغتِسالِ للمُحرِمِ.
وفيه مَشروعيَّة غَسلِ المُحرِمِ لثيابِه .