عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ: أنَّه كان يُحلِّي بَناتِه وجَوارِيَه الذَّهبَ، ثمَّ لا يُخْرِجُ مِن حُلِيِّهنَّ الزَّكاةَ.
أخرجه مالك (859) واللفظ له، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1781)، والبيهقي في ((الصغير)) (1199) باختلاف يسير.
عن أسماءَ بِنتِ أبي بَكرٍ أنَّها كانت تُحلِّي بَناتِها الذَّهَبَ، ولا تُزَكِّيه، نَحوًا مِن خَمسينَ ألْفًا.
الراوي : فاطمة بنت المنذر المحدث : ابن الملقن المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم: 5/583 خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (1969)، والبيهقي (7616) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (10277) باختلاف يسير.
الزَّكاةُ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ على مَن بَلَغَ مالُه نِصابًا وحالَ عليه الحَولُ، في أصنافٍ مَعلومةٍ مِن أنواعِ الأموالِ، ومِن تلك الأموالِ الذَّهَبُ والفِضَّةُ؛ فتَجِبُ فيهما الزَّكاةُ إذا بَلَغَت نِصابًا وحالَ عليها الحَولُ، وهل يَدخُلُ في زَكاةِ الذَّهَبِ الحُليُّ التي تَلبَسُه المَرأةُ للزِّينةِ؟ فيه خِلافٌ بَينَ الصَّحابةِ فمَن بَعدَهم؛ فكان بَعضُهم يَرى أنَّه لا زَكاةَ فيه، ومِنهم أسماءُ بنتُ أبي بَكرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، فكانت تُحَلِّي بَناتِها الذَّهَبَ ولا تُزَكِّيه نَحوًا مِن خَمسينَ ألفًا، أي: أنَّ قيمَتَه خَمسونَ ألفَ دينارٍ، فهو كَثيرٌ، ومَعَ ذلك لا تُزَكِّيه.
وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ تَحليةِ البَناتِ بالذَّهَبِ.
وفيه أنَّ الذَّهَبَ المُعَدَّ للحِليةِ لا زَكاةَ فيه وإن كان كَثيرًا .
موطأ مالك ت الأعظمي (2/ 352) 859 - مالك، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب.
ثم لا يخرج من حليهن الزكاة.
الأموال لابن زنجويه (3/ 979) 1781 - أنا ابن أبي أويس، قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج منه الزكاة
السنن الصغير للبيهقي (2/ 54) 1199 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، أنا أبو الحسن الطرائفي، ثنا عثمان بن سعيد، ثنا القعنبي، فيما قرأ على مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر : كان يحلي بناته، وجواريه الذهب، ثم لا يخرج منه الزكاة وروينا معناه عن عائشة، وأسماء ابنتي أبي بكر، وعن جابر بن عبد الله، وأنس بن مالك