لا يحلُّ لامرئٍ أن يأخذَ عَصا أخيهِ بغيرِ طيبِ نفسٍ منهُ قالَ وذلِكَ لشدَّةِ ما حرَّمَ اللَّهُ على المسلِمينَ مِن مالِ المسلمِ
أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6632) واللفظ له، وأخرجه أحمد (23605)، وابن حبان (5978) باختلاف يسير
لا يَحِلُّ لامْرئٍ أنْ يَأخُذَ مالَ أخيه بغَيرِ حقِّه، وذلك لِما حَرَّمَ اللهُ مالَ المُسلِمِ على المُسلِمِ، وقال عُبَيدُ بنُ أبي قُرَّةَ: حدَّثَنا سُلَيمانُ، حدَّثَني سُهَيْلٌ، حدَّثَني عَبدُ الرَّحمنِ بنُ سَعيدٍ، عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِديِّ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ قال: لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أنْ يَأخُذَ عَصا أخيه بغَيرِ طِيبِ نَفْسِه؛ وذلك لشِدَّةِ ما حَرَّمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ مِن مالِ المُسلِمِ على المُسلِمِ.
الراوي : أبو حميد الساعدي المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم: 23605 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه أحمد (23605) واللفظ له، والبزار (3717)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2822) 107429
[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 241) :
6632 - حدثنا ابن مرزوق، قال حدثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا سليمان بن بلال، عن سهيل، عن عبد الرحمن بن سعيد، عن أبي حميد الساعدي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه قال وذلك لشدة ما حرم الله على المسلمين من مال المسلم.
مسند أحمد (39/ 18 ط الرسالة) :
23605 - حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حميد الساعدي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه " وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم.
وقال عبيد بن أبي قرة: حدثنا سليمان، حدثني سهيل، حدثني عبد الرحمن بن سعيد، عن أبي حميد الساعدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه " وذلك لشدة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال المسلم على المسلم.
صحيح ابن حبان (13/ 316) 5978 ـ أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، عن سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه"، قال ذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم.