أنَّ القاسِمَ بنَ مُحمَّدٍ أَراهمُ الجُلوسَ فنَصبَ رِجلَهُ اليُمنَى وثَنى رجليه اليُسرَى وجَلسَ علَى ورِكِهِ اليُسرَى ولم يَجلِس علَى قدمِهِ ثمَّ قالَ: أراني هذا عبدُ اللَّهِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ وحدَّثَني أنَّ أباهُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ يَفعلُ ذلِكَ

الدلالات الموضوعية:# صلاة - صفة الجلوس في الصلاة# آداب المجلس - هيئات الجلوس والاسترخاء
المصدر: نخب الافكار
الراوي: عبدالله بن عبدالله بن عمر
المحدث: العيني
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (495)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (1513)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1536)، والبيهقي (2817) واللفظ لهم جميعا.

الشرح والتوضيح

عنِ ابنِ عُمَرَ: الجلوسُ على وِركِه اليُسرَى، يعني: أنَّ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما كان يجلِسُ في التَّشهُّدِ في الصَّلاةِ على وِركِه الأيسَرِ.

الراوي : - المحدث : النووي المصدر : خلاصة الأحكام للنووي الصفحة أو الرقم: 1/425 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح للصَّلاةِ صِفاتٌ وهَيئاتٌ ورَدَت عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فهو الذي عَلَّمَ أُمَّتَه كَيفيَّةَ الصَّلاةِ، وقال: ((صَلُّوا كما رَأيتُموني أُصَلِّي))، ونَقَلَ الصَّحابةُ ومَن بَعدَهم كَيفيَّةَ صَلاتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِنَ التَّكبيرِ حَتَّى التَّسليمِ، ومِن ذلك كَيفيَّةُ الجُلوسِ في التَّشَهُّدِ الأخيرِ؛ فكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا كان في التَّشَهُّدِ الأخيرِ جَلَسَ مُتَورِّكًا، والتَّورُّكُ: هو أن يَنصِبَ قدَمَه اليُمنى ويَثنيَ قدَمَه اليُسرى تَحتَ اليُمنى، ويُلصِقَ مَقعَدَتَه بالأرضِ، وهو مِن وَضعِ الوَرِكِ عليها.

والوَرِكُ: ما فوقَ الفَخِذِ.

وقد جاءَ أيضًا أنَّ ابنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما كان يَجلسُ في التَّشَهُّدِ في الصَّلاةِ على وِركِه الأيسَرِ.

وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ جِلسةِ التَّورُّكِ في التَّشَهُّدِ في الصَّلاةِ .

الأصول والأحكام

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (1/ 191) :

495 - حدثنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد في الصلاة، فنصب رجله اليمنى، وثنى رجله اليسرى، ‌وجلس ‌على ‌وركه ‌اليسرى، ولم يجلس على قدمه.

وقال: أراني هذا عبد الله بن عمر ، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك

الأوسط لابن المنذر (3/ 203 ت حنيف) :

1513 - حدثناه علي، عن القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن القاسم بن محمد: " أراهم الجلوس في التشهد، فنصب اليمنى وثنى اليسرى ‌وجلس ‌على ‌وركه ‌اليسرى، ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك " ورأت فرقة ثالثة أن يجلس الجلسة الأولى كالذي ذكرناه عن الثوري، ويجلس في الرابعة على نحو ما حكيناه عن مالك، هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق.

قال الشافعي: وإذا أراد الجلوس في مثنى جلس على رجله اليسرى مثنية يماس ظهرها الأرض، ونصب رجله اليمنى ثانيا أطراف أصابعها، وإذا جلس في الرابعة أخرج رجليه مما من تحته فأفضى بأليتيه إلى الأرض، وفي الصبح جلسة واحدة فيجلسها الجلسة الأخيرة.

قال أبو بكر: ومن حجة الشافعي ومن تبعه حديث أبي حميد الساعدي

شرح معاني الآثار (1/ 257) :

1536 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال: أنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن يحيى بن سعيد: أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى ‌وجلس ‌على ‌وركه ‌اليسرى ولم يجلس على قدميه ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ذلك "

السنن الكبير للبيهقي (3/ 624 ت التركي) :

2817 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل، أخبرنا أبو بكر ابن جعفر المزكى، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، أن القاسم بن محمد كان إذا جلس في التشهد نصب رجله اليمنى، وثنى رجله اليسرى، ‌وجلس ‌على ‌وركه ‌اليسرى، ولم يجلس على قدميه، ثم قال: أرانى عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثنى أن أباه كان يفعل ذلك

أحاديث ذات صلة