سأَلْتُ ابنَ عبَّاسٍ قُلْتُ: أكونُ بمكَّةَ فكيف أُصلِّي ؟ قال: صَلِّ ركعتينِ سُنَّةَ أبي القاسمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
أخرجه مسلم (688) باختلاف يسير
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: كيفَ أُصَلِّي إذَا كُنْتُ بمَكَّةَ إذَا لَمْ أُصَلِّ مع الإمَامِ؟ فَقالَ: رَكْعَتَيْنِ؛ سُنَّةَ أَبِي القَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ.
الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 688 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري كانَ الصَّحابةُ رَضِي اللهُ عنهم أشَدَّ النَّاسِ حِرصًا عَلى الاقتِداءِ بالنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في كلِّ شَيءٍ؛ لأنَّ سُنَّةَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فيها الهِدايَةُ والرَّشادُ؛ مَنِ اتَّبَعَها نَجَا، ومَن حادَ عنها هلَكَ.
وفي هذا الحَديثِ يَسْألُ التَّابعيُّ مُوسى بنُ سَلَمةَ الهُذليُّ ابنَ عبَّاس رَضِي اللهُ عنهما: «كيفَ أصلِّي إذا كنتُ بمكَّة إذا لم أُصَلِّ معَ الإمامِ؟» لأنَّ الإمامَ يُصلِّي الصَّلاةَ تامَّةً، فإذا صَلَّاها معهُ المُسافِرُ أتمَّ؛ فكيْفَ الحالُ إذا قَدِمَ المُسافِرُ إلى مكَّةَ ولم يُصلِّ مع الإمامِ؟ فأجابَه ابنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما بأنْ يُصلِّيَها رَكعتَينِ بالقَصرِ دُونَ الإتمامِ؛ وعلَّلَ ذلكَ بأنَّ هذِه سُنَّةُ أبي القاسِمِ، وهي كُنيةُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم؛ وذلك لأنَّ السُّنَّةَ في حقِّ المُسافِرِ القَصْرُ، وقدْ خفَّفَ اللهُ سُبحانَه وتعالَى عنِ المُسافِرِ، ويسَّرَ عليهِ في الأحْكامِ الشَّرعيَّةِ في الصَّلاةِ، فله أنْ يَقصُرَ الصَّلاةَ الرُّباعيَّةَ (الظُّهرَ، والعصرَ، والعشاءَ) إلى رَكعتينِ.
[صحيح مسلم] (1/ 479 ) :
7 - (688) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار.
قالا: حدثنا محمد بن جعفر.
حدثنا شعبة.
قال: سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي ؛ قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة، إذا لم أصل مع الإمام؛ فقال: ركعتين.
سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
(688) - وحدثناه محمد بن منهال الضرير.
حدثنا يزيد بن زريع.
حدثنا سعيد بن أبي عروبة.
ح وحدثنا محمد بن المثنى.
حدثنا معاذ بن هشام.
حدثنا أبي.
جميعا عن قتادة ، بهذا الإسناد، نحوه.