أنَّ رَجُلًا مِن أسلَمَ جاء النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: إنَّه قد زَنى بامرأةٍ سَمَّاها، فأرسَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى المَرأةِ فدَعاها، فسَأَلها عمَّا قال، فأنكَرَتْ، فحَدَّه وتَرَكَها.
أخرجه أحمد (22875) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4941)، والدارقطني (3/99)
أنَّ رجلًا أتاه ، فأقرَّ عنده أنَّه زنَى بامرأةٍ سمَّاها .
فبعث رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، إلى المرأةِ فسألها عن ذلك ، فأنكرت أن تكونَ زنت ، فجلده الحدَّ وتركها الراوي : سهل بن سعد الساعدي المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4437 و 4466 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4437)، والطبراني في ((الكبير)) (6/179) واللفظ لهما، والحاكم في ((المستدرك)) (4/411) باختلاف يسير.
إنَّ مِن وسائلِ إثباتِ الحُدودِ والعقوباتِ الإقرارَ، وهو أنْ يُقِرَّ الإنسانُ على نفسِه أنَّه ارتكب حدًّا، وفي ذلك يُخبِر سَهْلُ بنُ سَعْدٍ رضِيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "أنَّ رجلًا أتاه، فأَقَرَّ عِنده"، أي: اعترَفَ عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، "أنَّه زَنَى بامرأةٍ سمَّاها"، أي: ذكَر اسمَها للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ "فبعَثَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى المرأةِ، فسألها عن ذلك"، أي: عَنِ ادِّعاءِ الرَّجلِ الَّذي زَنَى بها، "فأَنكرَتْ أنْ تكونَ زَنَتْ"، أي: لم تُقِرَّ بِمِثلِ ما أَقرَّ به الرَّجلُ في حقِّها؛ "فجلَدَه الحدَّ وترَكها"، أي: جلَد النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الرَّجلَ حدَّ الزِّنا؛ وذلك لإقرارِه بالزِّنا، وأنَّه كان بِكْرًا وليس ثَيِّبًا، ولم يُقِمِ الحَدَّ على المرأةِ؛ لإنكارِها الزِّنا، وعدمِ وجودِ دليلٍ آخرَ مِنَ الشُّهودِ..
[مسند أحمد] (37/ 515) 22875- حدثنا حسين بن محمد، حدثنا مسلم، عن عباد بن إسحاق، عن أبي حازم، حدثني سهل بن سعد ، أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد زنى بامرأة سماها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها، فسألها عما قال فأنكرت فحده وتركها
شرح مشكل الآثار (12/ 460) 4941- حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، ونصر بن مرزوق جميعا قالا: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا مسلم بن خالد قال: حدثنا أبو حازم حدثني سهل بن سعد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فقال: إنه زنى بامرأة سماها فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة، فدعاها، فسألها عما قال: فأنكرت، فحده وتركها هكذا حدثنا الربيع ونصر بهذا الحديث بغير إدخال منهما بين مسلم بن خالد، وبين أبي حازم فيه أحدا
سنن الدارقطني- المعرفة (3/ 99) 63- حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار نا عباس بن محمد نا يونس بن محمد نا مسلم بن خالد ح ونا علي بن محمد المصري نا يحيى بن عثمان بن صالح حدثنا أبو علي أحمد بن الحكم نا مسلم بن خالد ح ونا محمد بن الحسن بن علي اليقطيني نا عمر بن سعد بن سنان نا هشام بن عمار نا مسلم بن خالد نا عباد بن إسحاق عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إنه زنى بفلانة أمرأة سماها فبعث النبي صلى الله عليه و سلم إلى المرأة فسألها فأنكرت فرجمه النبي صلى الله عليه و سلم وتركها