قال: قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: ما مِن مُسلِمٍ يَموتُ فيُصلِّي عليه ثَلاثةُ صُفوفٍ مِنَ المُسلِمينَ إلَّا أوجَبَ.
قال: فكان مالِكٌ إذا استَقَلَّ أهلَ الجِنازةِ جَزَّأهم ثَلاثةَ صُفوفٍ؛ لِلحَديثِ.
أخرجه أبو داود (3166)، والترمذي (1028)، واللفظ لهما، وابن ماجه (1490)، باختلاف يسير.
ما مِن مُسلمٍ يموتُ فَيصلِّي عليهِ ثلاثةُ صُفوفٍ منَ المسلِمينَ ، إلَّا أوجبَ الراوي : مالك بن هبيرة المحدث : موفق الدين ابن قدامة المصدر : الكافي لابن قدامة الصفحة أو الرقم: 1/259 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (3166) واللفظ له، والترمذي (1028)، وابن ماجه (1490)، وأحمد (16724) المُسلمُ أخو المُسلمِ له عليه حُقوقٌ حتَّى يَكتَمِلَ إيمانُه، وهذه الحُقوقُ مُتَنَوِّعةٌ ومُتَعَدِّدةٌ سَواءٌ في حَياتِه أو بَعدَ مَماتِه، ومن الحُقوقِ المُتَعلِّقةِ بَعدَ مَوتِه الصَّلاةُ عليه والدُّعاءُ له وتَشييعُ جِنازَتِه، وعِندَما يُصَلِّي الشَّخصُ على المَيِّتِ يَكونُ له أجرُ قيراطٍ، ويَستَفيدُ المَيِّتُ الدُّعاءَ بالرَّحمةِ والمَغفِرةِ واستِحقاقَ الجَنَّةِ، لا سيَّما إذا صَلَّى عليه أمَّةٌ من النَّاسِ يَبلُغونَ ثَلاثةَ صُفوفٍ؛ ولهذا بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ مَن صَلَّى عليه ثَلاثةُ صُفوفٍ من المُسلمينَ فقد أوجَبَ، أي: غُفِرَ له، وأوجَبَ ذلك الفِعلُ للمَيِّتِ الجَنَّةَ؛ ولهذا يُشرَعُ لمَن يُصَلِّي على الجِنازةِ أن يُقسِّمَ مَن يُصَلِّي على الجِنازةِ إلى ثَلاثةِ صُفوفٍ إذا كان العَدَدُ قليلًا؛ تحصيلًا لهذا الفَضلِ؛ ولهذا جاءَ أنَّ مالِكَ بنَ هُبَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه كان إذا استَقَلَّ أهلَ الجِنازةِ جزَّأهم ثَلاثةَ صُفوفٍ لهذا الحَديثِ.
وفي الحَديثِ أنَّه يُشرَعُ أن يَكونَ المُصَلُّونَ على الجِنازةِ ثَلاثةَ صُفوفٍ .
سنن أبي داود (3/ 202) :
3166 - حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد اليزني، عن مالك بن هبيرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين، إلا أوجب، قال: فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث
سنن الترمذي (3/ 338) :
1028 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، ويونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، قال: كان مالك بن هبيرة ، إذا صلى على جنازة، فتقال الناس عليها، جزأهم ثلاثة أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب وفي الباب عن عائشة، وأم حبيبة، وأبي هريرة، وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.: حديث مالك بن هبيرة حديث حسن هكذا رواه غير واحد، عن محمد بن إسحاق، وروى إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق هذا الحديث، وأدخل بين مرثد، ومالك بن هبيرة رجلا، ورواية هؤلاء أصح عندنا
[سنن ابن ماجه] (1/ 478 ) :
1490 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا عبد الله بن نمير، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، عن مالك بن هبيرة الشامي، وكانت له صحبة، قال: كان إذا أتي بجنازة، فتقال من تبعها، جزأهم ثلاثة صفوف، ثم صلى عليها، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما صف صفوف ثلاثة من المسلمين على ميت إلا أوجب