عن عليٍّ قال: لا جُمُعةَ، ولا تشريقَ إلَّا في مِصرٍ جامعٍ.

الدلالات الموضوعية:# جمعة - الجمعة في القرى والمدن
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: أبو عبدالرحمن عبدالله بن حبيب السلمي
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح على شرط الشيخين

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (5175)، وابن أبي شيبة (5098)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (1154) واللفظ لهم.

الشرح والتوضيح

قالَ عليٌّ رضِي اللهُ تعالَى عنه لا جمعةَ و لا تشريقَ إلا في مِصْرٍ جامعٍ الراوي : عبدالله بن حبيب أبو عبدالرحمن السلمي المحدث : العيني المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم: 6/271 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه عبد الرزاق (5177)، وأبو القاسم البغوي في ((مسند ابن الجعد)) (2990)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (1154) واللفظ لهم.

يَومُ الجُمُعةِ يَومٌ عَظيمٌ فيه كَثيرٌ مِنَ الخِصالِ الفاضِلةِ، ومِن أبرَزِ شَعائِرِ يَومِ الجُمُعةِ صَلاةُ الجُمُعةِ، فيُشرَعُ لكُلِّ أهلِ بَلَدٍ أن يُقيموها بَينَهم، ومِنَ الأحكامِ المُتَعَلِّقةِ بصَلاةِ الجُمعةِ أنَّها لا تُقامُ إلَّا في بَلَدٍ جامِعٍ للنَّاسِ فلا تُقامُ في القُرى والبَوادي ونَحوِ ذلك، وقد قال عَليٌّ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه: لا جُمُعةَ، أي: لا تَصِحُّ صَلاةُ جُمُعةٍ، ولا تَشريقَ.

وأيَّامُ التَّشريقِ هيَ اليَومُ الحاديَ عَشَرَ والثَّاني عَشَرَ والثَّالِثَ عَشَرَ، والمَقصودُ بذلك صَلاةُ العيدِ، إلَّا في مِصرٍ جامِعٍ، أي: بَلَدٍ يَجمَعُ النَّاسَ.

ففي رِوايةٍ أُخرى: ولا صَلاةَ فِطرٍ ولا أضحى إلَّا في مِصرٍ جامِعٍ أو مَدينةٍ عَظيمةٍ.

والمَعنى: أنَّ صَلاةَ الجُمُعةِ والعيدَينِ لا تُقامُ إلَّا في المُدُنِ دونَ القُرى.

والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ أنَّ صَلاةَ الجُمُعةِ والعيدَينِ لا تُقامُ إلَّا في بَلَدٍ جامِعٍ .

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (3/ 167) 5175 - عن معمر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (4/ 45) 5098- حدثنا جرير ، عن منصور ، عن طلحة ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن ، قال : قال علي : لا جمعة ، ولا تشريق إلا في مصر جامع.

شرح مشكل الآثار (3/ 189) [[1154]] وما قد حدثنا إبراهيم، قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: " لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع " قال أبو جعفر: فكان أهل العوالي الذين ليسوا في مصر من الأمصار لهم التخلف عن الجمعات , ومن كان له التخلف عن الجمعات كان له التخلف عن الجماعات سواها في صلوات الأعياد ومما سواها , وكانوا إذا حضروا الأمصار لصلوات الأعياد كانوا بذلك في موضع على أهله حضور تلك الصلاة، يعني: صلاة الجمعة وما سواها من صلوات الأعياد، فأعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في هذين الحديثين أنهم ليس عليهم أن يقيموا بمكانهم الذي حضروه لصلاة العيد حتى يدخل عليهم وقت الجمعة وهم به , فتجب عليهم الجمعة كما تجب على أهل ذلك المكان ; لأنه مصر من الأمصار , وجعل لهم أن يقيموا به اختيارا حتى يصلوا فيه الجمعة أو ينصرفوا عنه إلى أماكنهم , ويتركون الإقامة للجمعة , فيكون رجوعهم إلى أماكنهم رجوعا إلى أماكن لا جمعة على أهلها، فقال: فقد رويتم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى حديثا هو أعجب من هذا

أحاديث ذات صلة