أنَّ مُكاتَبًا كان لأُمِّ سَلَمةَ زوْجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أو عبْدًا كانت تحتَهُ امرأةٌ حُرَّةٌ، فطلَّقها اثنتَيْنِ، ثمَّ أراد أنْ يُراجِعَها فأمَرهُ أزواجُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يأتيَ عُثمانَ بنَ عفَّانَ، فيسألَهُ عن ذلكَ، فذهَب إليه فلقِيهُ عندَ الدَّرَجِ آخِذًا بيَدِ زَيدِ بنِ ثابتٍ، فسألهما فابتدَراهُ جميعًا، فقالا: حُرِّمتْ عليكَ حُرِّمتْ عليكَ.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - عدد الطلاق# طلاق - طلاق العبد# نكاح - طلاق العبد# علم - سؤال العالم عما لا يعلم# طلاق - الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: سليمان بن يسار
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الاثار)) ((7/ 463)) والبيهقي (15215) بلفظه، ومالك(2125) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

أنَّ نُفَيعًا مُكاتبَ أُمِّ سلمةَ طلَّقَ امرأةً حرَّةً تطليقتَينِ فسألَ عثمانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ عن ذلِكَ فقالا : حرُمَتْ عليكَ الراوي : سليمان بن يسار المحدث : الإمام أحمد المصدر : المغني لابن قدامة الصفحة أو الرقم: 10/535 خلاصة حكم المحدث : جيد التخريج : أخرجه مالك(2125)،والبيهقي (15215) والطحاوي في ((شرح مشكل الاثار)) ((7/ 463))بنحوه تَختَلِفُ أحكامُ الزَّواجِ بيْن الأحرارِ والعَبيدِ، وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ التابِعيُّ سُلَيمانُ بنُ يَسارٍ أنَّ مُكاتَبًا لِأُمِّ سَلَمةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُسَمَّى نُفَيعًا، والمُكاتَبُ: هو العَبدُ الذي اتَّفَقَ مع مالِكِه على عِتْقِه إذا دَفَعَ أو أدَّى إليه ما اتَّفَقا عليه مِن مالٍ أو غَيرِه، وتَصيرُ عليه أحكامُ الرِّقِّ والعُبوديَّةِ حتى يُؤدِّيَ ما عليه كُلَّه، وكان نُفَيعٌ هذا مُتَزوِّجًا امرأةً حُرَّةً، ولكِنَّه طَلَّقَها تَطليقَتَيْنِ، فلَمَّا أرادَ أنْ يُراجِعَها، سَألَ الصَّحابيَّيْنِ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ وزَيدَ بنَ ثابِتٍ رَضِيَ اللهُ عنهما عن حُكمِ طَلاقِها، فأخبَراهُ أنَّها قد بانَتْ منه بتلك التَّطليقَتَيْنِ، وأنَّها قد حُرِّمتْ عليه حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، فيَموتَ عنها أو يُطَلِّقَها، وحينَئِذٍ تَحِلُّ له بَعدَ انقِضاءِ عِدَّتِها، فجَعَلا طَلاقَ العَبدِ على نِصفِ طَلاقِ الحُرِّ؛ قياسًا على حَدِّه، فلَمَّا لم يَنتَصِفِ الطَّلاقُ، كان طَلاقُه تَطليقَتَيْنِ، كما أنَّ عِدَّةَ الأَمةِ حَيضَتانِ؛ إذْ لا يَنتَصِفُ الحَيضُ.

الأصول والأحكام

شرح مشكل الآثار (7/ 463) حدثنا يونس قال: أنبأنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن أبي الزناد، عن سليمان بن يسار أن مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو عبدا كانت تحته امرأة حرة , فطلقها اثنتين , ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان , فيسأله عن ذلك فذهب إليه فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا , فقالا: حرمت عليك حرمت عليك.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 325) 15215 - وأخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق، حدثنا أبو العباس

الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مالك، حدثنا أبو الزناد،عن سليمان بن يسار، أن نفيعا- مكاتبا لأم سلمة زوج النبى - صلى الله عليه وسلم - أو عبدا-

كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج

النبى - صلى الله عليه وسلم - أن يأتى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يسأله عن ذلك، فذهب إليه فلقيه عند

الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت، فسألهما فابتدراه جميعا فقالا: حرمت عليك،

حرمت عليك وقد روى فيه حديث مسند .

موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 826) 2125 - مالك، عن أبي الزناد، عن سليمان بن يسار؛ أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو عبدا كانت تحته امرأة حرة.

فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها.

فأمره أزواج النبي، أن يأتي عثمان بن عفان ، فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج، آخذا بيد زيد بن ثابت.

فسألهما.

فابتدراه جميعا، فقالا: حرمت عليك .

أحاديث ذات صلة