أنَّهُ ذَكَرَ رجُلَيْنِ ادَّعيا دابَّةً ولم يَكُن لَهُ بيِّنةٌ ، فأمرَهُم النَّبيُّ - صلَّى اللَّه عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ - أن يستَهِما علَى اليَمينِ .
أخرجه ابن ماجة (2329)، وأحمد (10787)، والنسائي في ((الكبرى)) (5956) واللفظ لهم.
أنَّ رَجُلَيْنِ اختَصَما في مَتاعٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، ليس لِواحِدٍ منهما بَيِّنةٌ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: استَهِما على اليَمينِ ما كان، أحَبَّا ذلك أو كَرِها.
الراوي : أبو هريرة المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم: 3616 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه ابن ماجه (2346)، وأحمد (10347) بنحوه بَيَّنَتِ الشَّريعةُ أحكامَ مُعامَلاتِ النَّاسِ فيما بَينَهم وكَيفيَّةَ حَلِّ النِّزاعاتِ التي تَقَعُ بَينَهم، ومِن ذلك أن جَعَلَتِ البَيِّنةَ على المُدَّعي واليَمينَ على مَن أنكَرَ، وإذا لَم يَكُنْ للخَصمَينِ بَيِّنةٌ فإنَّه يُقرَعُ بَينَهما أيُّهما يَحلِفُ، وقد جاءَ أنَّ رَجُلَينِ اختَصَما، أي: وقَعَت بَينَهما خُصومةٌ وخِلافٌ، في مَتاعٍ -والمَتاعُ كُلُّ ما يُنتَفَعُ به مِن عُروضِ الدُّنيا قَليلِها وكَثيرِها، وجاءَ في رِوايةٍ: أنَّها دابَّةٌ- إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ليس لواحِدٍ مِنهما بَيِّنةٌ، أي: ليس لأحَدٍ مِنهما دَليلٌ يُثبِتُ مِلكيَّتَه وحَقَّه لهذا المَتاعِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: استَهِما، أي: اقتَرِعا على اليَمينِ ما كان، أحَبَّا ذلك أو كَرِها، أي: سَواءٌ أحَبَّا ذلك الاستِهامَ أو كَرِهاه، مُختارَينِ لذلك بقَلبِهما أو كارِهَينِ، والمَعنى: أنَّه ليس لكما إلَّا ذلك؛ لأنَّه قد فُقِدَت بَيِّنَتُكُما، وتَعَيَّنَ اليَمينُ عليكُما، فيُقرَعُ فيمَن يَبدَأُ، شِئتُما أو كَرِهتُما، فالقُرعةُ في مِثلِ هذا المَوقِفِ مَخرَجٌ شَرعيٌّ، فأيُّهما خَرَجَت له القُرعةُ حَلَف وأخَذَ ما ادَّعاه.
وفي الحَديثِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَقضي بَينَ أصحابِه بالظَّاهرِ.
وفيه أنَّه إذا تَعَذَّرَتِ البَيِّنةُ يُنتَقَلُ إلى اليَمينِ.
وفيه أنَّه إذا فُقِدَت بَيِّنةُ المُتَخاصِمَينِ جَميعًا فيُقرَعُ بَينَهما فيمَن يَحلفُ ويَستَحِقُّ ما ادَّعاه.
وفيه مَشروعيَّةُ القُرعةِ .
سنن ابن ماجه (2/ 780) 2329 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة ، أنه ذكر أن رجلين ادعيا دابة، ولم يكن بينهما بينة، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين
مسند أحمد (16/ 459) 10787 - حدثنا محمد بن بكر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة ، أنه ذكر رجلين ادعيا دابة ولم يكن لهما بينة، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين
السنن الكبرى للنسائي (5/ 430) 5956 - أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة ، أن رجلين، ادعيا دابة ولم تكن لهما بينة، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين