أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كَبَّرَ في العيدِ يَوْمَ الفِطْرِ سَبْعًا وخَمْسًا، في الأُولى سَبْعٌ، وفي الآخِرةِ خَمْسٌ، سِوى تَكْبيرةِ الصَّلاةِ.
أخرجه أبو داود (1151)، وأحمد (6688) كلاهما باختلاف يسير، وابن ماجه (1278) مختصرا.
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَبَّرَ في عيدٍ ثِنْتَي عَشْرةَ تَكْبيرةً، سَبْعًا في الأُولى، وخَمْسًا في الآخِرةِ، ولم يُصَلِّ قَبْلَها ولا بَعْدَها.
الراوي : جد عمرو بن شعيب المحدث : جمال الدين المرداوي المصدر : كفاية المستقنع لأدلة المقنع الصفحة أو الرقم: 297 خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن أوُجِدَتِ الشَّريعةُ للنَّاسِ أعيادًا يَفرَحونَ بها، ويُرَوِّحونَ عن أنفُسِهم فيها، وللمُسلمينَ عيدانِ، وهما الفِطرُ والأضحى، وجاءَتِ السُّنَّةُ ببَيانِ أحكامِ العيدِ، ومن ذلك صَلاةُ العيدِ، فيُشرَعُ للنَّاسِ أن يُصَلُّوا صَلاةَ العيدِ، وقد بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأصحابِه كَيفيَّةَ صَلاةِ العيدِ، فكان يُكَبِّرُ في صَلاةِ العيدِ ثِنتَي عَشرةَ تَكبيرةً؛ في الرَّكعةِ الأولى سَبعَ تَكبيراتٍ، وفي الرَّكعةِ الثَّانيةِ خَمسَ تَكبيراتٍ، وهناك خِلافٌ بَينَ العُلماءِ: هل هذه التَّكبيراتُ مَعَ تَكبيرةِ الإحرامِ وتَكبيرةِ الانتِقالِ أم لا؟ ومَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
ومن أحكامِ صَلاةِ العيدِ: أنَّه لا يُوجَدُ لها سُنَّةٌ قَبليَّةٌ ولا بَعديَّةٌ؛ فقد كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا خَرَجَ لصَلاةِ العيدِ لم يُصَلِّ قَبلَها ولا بَعدَها.
وفي الحَديثِ: مَشروعيَّةُ التَّكبيرِ في صَلاةِ العيدِ سَبعًا في الأولى وخمسًا في الثَّانيةِ.
وفيه أنَّه لا يُشرَعُ لصَلاةِ العيدِ سُنَّةٌ قِبليَّةٌ ولا بَعديَّةٌ.