عن سالِمٍ، عن أبيه، قالَ: قُبلةُ الرَّجُلِ امْرَأتَه وجَسُّها بيَدِه مِن المُلامَسةِ، فمَن قَبَّلَ امْرَأتَه أو جَسَّها بيَدِه فعليه الوُضوءُ.

الدلالات الموضوعية:# وضوء - الوضوء من مس المرأة# وضوء - نواقض الوضوء
المصدر: الخلافيات للبيهقي
الراوي: [سالم بن عبدالله]
المحدث: البيهقي
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه مالك في ((الموطأ)) (134)، والشافعي في ((الأم)) (1/ 29)، والدارقطني (518) جميعا بلفظه.

الشرح والتوضيح

عن ابنِ عمرَ قال: قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيده فعليه الوضوءُ الراوي : سالم بن عبدالله بن عمر المحدث : ابن الأثير المصدر : شرح مسند الشافعي الصفحة أو الرقم: 1/238 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه مالك (134)، والشافعي في ((الأم)) (1/ 29)، والبيهقي (611) جميعا بلفظه، والدارقطني (518) بلفظ مقارب .

بَيَّنَ اللهُ تعالى في كِتابه الكَريمِ فرائِضَ الوُضوءِ، فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] .

وكما أنَّ للوُضوءِ فرائِضَ فله نَواقِضُ تَنقُضُه، بَيَّنَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وذَكَرَ أحكامَها، وقدِ اتَّفقَ العُلماءُ على بَعضِ هذه النَّواقِضِ، واختَلفوا في بَعضِها، وممَّا اختَلفوا فيه المُلامَسةُ، وذلك بسَبَبِ اختِلافِهم في مَعنى قَولِه تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [المائدة: 6] ، فكان بَعضُ الصَّحابةِ يَرى أنَّ مَسَّ الرَّجُلِ زَوجَتَه أو تقبيلَه لها يَنقُضُ الوُضوءَ؛ ولهذا قال ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: قُبلةُ الرَّجُلِ امرَأتَه وجَسُّها أي: لمَسُها، منَ المُلامَسةِ، فمَن قَبَّل امرَأتَه أو جَسَّها، أي: لمسَها بيَدِه، فعليه الوُضوءُ.

وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما في مَعنى المُلامَسةِ .

الأصول والأحكام

[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (1/ 267) :

[[407]] فأخبرناه القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة؛ فمن قبل امرأته ‌أو ‌جسها ‌بيده فعليه الوضوء

هكذا رواه مالك في الموطأ، ولا يشك في صحته أحد.

موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 60 ت الأعظمي) :

134 - مالك ، عن ابن شهاب ،

عن ‌سالم بن عبد الله ، عن أبيه عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده، من الملامسة.

فمن قبل امرأته، ‌أو ‌جسها ‌بيده، فعليه الوضوء.

الأم للإمام الشافعي (1/ 29 ط الفكر) :

أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ‌سالم بن عبد الله عن أبيه قال قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته ‌أو ‌جسها ‌بيده فعليه الوضوء

[سنن الدارقطني] (1/ 262) :

518 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، نا أحمد بن إسماعيل المدني ، نا مالك ، عن ابن شهاب ، عن ‌سالم ، عن أبيه ، أنه كان يقول: في قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة ، ومن قبل امرأته ‌أو ‌جسها ‌بيده فقد وجب عليه الوضوء.

صحيح

أحاديث ذات صلة