قال عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه: «دعْهُنَّ يَبكِينَ على أبي سُلَيمان ما لم يكُنْ نقعٌ أو لقْلَقةٌ».

الدلالات الموضوعية:# جنائز وموت - الزجر عن النياحة# جنائز وموت - إخراج النوائح من البيوت# مناقب وفضائل - خالد بن الوليد# جنائز وموت - البكاء على الميت
المصدر: صحيح البخاري
الراوي: -
المحدث: البخاري
الحكم:معلق

الشرح والتوضيح

جاءت النُّصوصُ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالنَّهيِ عن النِّياحةِ على المَيِّتِ برَفعِ الصَّوتِ أو شَقِّ الثِّيابِ أو الدُّعاءِ بدعوى الجاهِليَّةِ، وأجازت البكاءَ على الميِّتِ البكاءَ الذي بدَمعِ العَينِ بدونِ صَوتٍ، وقد جاء أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بكى على ابنِه إبراهيمَ وعلى غيرِه من الصَّحابةِ، ولمَّا توفِّيَ خالِدُ بنُ الوليدِ أبو سُلَيمانَ سَيفُ اللهِ بحِمصَ زَمَنَ خِلافةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه، بكى عليه نِسوةٌ من بني المُغيرةِ بناتُ عَمِّ خالدٍ، فارتفعت أصواتُهنَّ في البكاءِ، فأنكر عليهنَّ بعضُ الصَّحابةِ، وأرسلوا إلى عُمَرَ بأن ينهاهُنَّ عن ذلك، فقال عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه: دعهنَّ يبكِينَ، ولكِنْ بشَرطِ ألَّا يكونَ في ذلك شيءٌ منهيٌّ عنه؛ مِن نَقعٍ، وهو وَضعُ التُّرابِ فوقَ الرَّأسِ، أو لَقلَقةٍ، وهو الصَّوتُ المرتَفِعُ.

وفي الحديثِ بيانُ مشروعيَّةِ البكاءِ على الميِّتِ.

وفيه النَّهيُ عن النِّياحةِ إذا كان برَفعِ الصَّوتِ.

أحاديث ذات صلة