ويُذكر عن أَبِي نصر، أنَّ ابنَ عَبَّاس، حَرَّمَهُ [أي : إِذَا زَنَى بأُم امْرَأَتِهِ]
أخرجه موصولاً الثوري في ((الجامع)) كما في ((تغليق التعليق)) لابن حجر (4/404)، وابن حزم في ((المحلى)) (10/116)
بيَّن اللهُ تعالى في سورةِ النِّساءِ المحَرَّماتِ من النِّساءِ التي يحرُمُ على الرَّجُلِ الزَّواجُ بهنَّ، وجاءت السُّنَّةُ ببيانِ بقيَّةِ المحَرَّماتِ، وفي ذلك كفايةٌ واضحةٌ لِمن أراد ذلك، ولكِنْ هناك بعضُ المسائِلِ الجُزئيَّةِ المتعَلِّقةِ بالمحَرَّماتِ اختلف فيها الفقَهاءُ من الصحَّابةِ ومَن بعدَهم، ومن ذلك: ما إذا زنى الرَّجُلُ بأمِّ زوجتِه، فهل تحرُمُ عليه زوجتُه أم لا؟ فقد رُوِيَ عن ابنِ عَبَّاسٍ في هذه المسألةِ قولان: الأوَّلُ: أنَّها لا تَحرُمُ عليه، حكاه عنه عِكرِمةُ تلميذُه، والثَّاني: أنَّها تحرُمُ عليه، حكاه أبو نَصرٍ عن ابنِ عبَّاسٍ، وأبو نصرٍ هذا لم يُعرَفْ بسَماعِه من ابنِ عَبَّاسٍ كما قال البُخاريُّ.
وتفصيلُ المسألةِ في كتُبِ الفِقهِ.
[صحيح البخاري] (7/ 11) :
ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه
[تغليق التعليق] (4/ 404) :
وأما رواية أبي نصر فقال الثوري في جامعه عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن الحصين عن أبي نصر عن ابن عباس أن رجلا قال إنه أصاب أم امرأته فقال له ابن عباس حرمت عليك امرأتك وذلك بعد أن ولدت منه سبعة أولاد كلهم بلغ مبالغ الرجال
المحلى ت: أحمد شاكر (10/ 116) روينا من طريق سفيان الثوري عن الاغربن الصباح عن خليفة بن الحصين عن ابى نصر عن ابن عباس ان رجلا قال له أنه اصاب ام امرأته فقال له ابن عباس (حرمت عليك امرأتك) وذلك بعد أن ولدت امرأته سبعة أولاد كلهم بلغ مبلغ الرجال