«أنَّ عَبْدًا مِن رَقِيقِ الإمَارَةِ وَقَعَ علَى وَلِيدَةٍ مِنَ الخُمُسِ، فَاسْتَكْرَهَهَا حتَّى افتَضَّهَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ، الحَدَّ وَنَفَاهُ، وَلَمْ يَجْلِدِ الوَلِيدَةَ مِن أَجْلِ أنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا»

الدلالات الموضوعية:# نكاح - الأمة تستكره# حدود - المستكره# حدود - الجلد# غنائم - فرض الخمس# ديات وقصاص - الرجل يستكره المرأة فيفضيها
المصدر: صحيح البخاري
الراوي: صفية بنت أبي عبيد
المحدث: البخاري
الحكم:[معلق]

بيانات التخريج:

أخرجه أبو الجهم في ((جزئه)) (57) واللفظ له.

الشرح والتوضيح

الحُدودُ الشَّرعيَّةُ حتَّى تُطبَّقَ على الجاني لا بُدَّ فيها من استِكمالِ الشُّروطِ وانتفاءِ الموانعِ، أمَّا إذا اختَلَّ شيءٌ من ذلك فلا يقامُ الحَدُّ على الجاني، ومن الموانعِ المانعةِ من إقامةِ الحَدِّ الاستكراهُ؛ فلو أُكرِهَ شَخصٌ على شيءٍ مُعَيَّنٍ فلا يقامُ عليه الحدُّ؛ ولهذا لمَّا زنا عبدٌ من عَبيدِ الأمراءِ بجاريةٍ من خُمُسِ الغنيمةِ، وافتَضَّها، أي: أزال بكارتَها، جلدَه عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه الحَدَّ ونفاه من البَلَدِ، أي: جلَدَه خمسينَ جَلدةً ونفاه نِصفَ سَنةٍ؛ لأنَّ حَدَّه نِصفُ حَدِّ الحُرِّ، ولم يجلِدِ الوليدةَ من أجلِ أنَّها مُكرَهةٌ على ذلك.

وفي هذا أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه كان يرى أنَّ الرَّقيقَ يُنفى كالحُرِّ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (9/ 21) :

6949 - وقال الليث: حدثني نافع: أن صفية بنت أبي عبيد، أخبرته: أن عبدا من رقيق الإمارة وقع ‌على ‌وليدة ‌من ‌الخمس، فاستكرهها حتى اقتضها، فجلده ‌عمر ، الحد ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها قال الزهري: " في الأمة البكر يفترعها الحر: يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم، ولكن عليه الحد "

جزء أبي الجهم (ص42) :

57 - حدثنا أبو الجهم، ثنا الليث، عن نافع، أن صفيه بنت أبي عبيد، أخبرته: " أن عبدا من رقيق الإمارة وقع ‌علي ‌وليدة ‌من ‌الخمس، فاستكرهها حتى افتضها، فجلده ‌عمر بن الخطاب ، ونفاه ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها

أحاديث ذات صلة